انوار الفقاهة-ج28-ص15
والظاهر عدم التفاوت بين اشتراطه عود عينه إليه على وجه الملك أو الوقف وبين عود منفعته وبين اشتراط عوده وقفا بعد الاستغناء وبين عدمه وقيل بالصحة فيكون وقفا إلى وقت الحاجة فيعود طلقا ونقل عليه الاجماع ونسب للاكثر واستدل عليه بعموم الوفاء بالعقود وادلة لزوم الشروط وعموم الوقوف على حسب ما يقفها اهلها وبالصحيحين المتقدمين لاشتمالهما على لفظ يرجع الظاهر في صيرورته وقفا ثم يرجع بعد ذلك وفي الجميع نظر لضعف التمسك بالعمومات كما تقدم غير مرة وضعف الاجماع المنقول بمعارضته بمثله ومخالفته للقواعد والضوابط المتقدمة في شرائط الوقف وضعف دلالة لفظ الرجوع على ما ذكر لان الاطلاق والرجوع ميراثا ارادة حقيقة غير ممكن هنا قطعا فان المرجوع إليه هو كونه ميراثا وهو شيء لم يكن في حال حياة الواقف اصلا فاذا لم يمكن ارادة الحقيقة تعين المجاز فيحمل الرجوع على ما يجتمع مع البطلان بقرينة السؤال في الأول حيث سال عن صحة هذا الوقف مع ما هو عليه من كونه صدقة فلابد من حمل الجواب على ذلك ليطابق السؤال والمرجع في الحاجة إلى العرف ويتحقق بعدم ملك قوت يومه وليلته وبعدم وجود ما يحتاج إليه من لباس وفراش وآنية ويتحقق بافتقاره إلى السؤال فيما لا يمكنه الاستغناء عنه عاد وليس كل فقير محتاجا عرفا فلا يتحقق الاحتياج بمجرد الفقر وعلى القول بعوده إليه بمجرد الحاجة فهل يعود بمجرد ذلك أو يتوقف على اختياره وجهان وظاهر الشرط الأول لانه اشتراط للغاية وهو بعيد عن قواعد الشرط فالاقرب للقواعد الثاني ولو مات الواقف ولم يحتج فهل يكون وقفا لعموم دليل الوفاء بالعقود والشرط ام يكون حبسا فيرجع إلى ورثة الواقف بعد موته وموت المحبوس عليه لظاهر الخبرين المتقدمين ولأن الوقف إذا بطل يكون حبسا والحبس من خواصه ذلك وفي ذلك نظر لان الحبس يبطل بموت المحبوس عليه فيرجع إلى الحابس أو إلى ورثته لا بموت الحابس كما دلت عليه الروايتان فحملها على بطلان الوقف من اصله اولى من حملها على صحته حبسا فان قيل إذا جعل نهاية الحبس حصول الحاجة فاذا مات قبل أن تحصل الحاجة فيرجع بما حبس لزم بقاؤه محبوسا دائما لعدم حصول العاية وحينئذ فتحديده بالموت يؤول إلى جعل ما ليس بغاية غاية قلنا الحاجة قد تتحقق بالموت لأنه فقير بالموت وقد يحتاج إلى صلة أو مبرة من ثلثه فيعود إليه وقد يكون الموت غاية اخرى قهرية لانفكاك الحبس بعد فوات الانفكاك الاختياري لان المال ينتقل بالموت إلى الوارث فيزول الحبس بانتقاله إلى الوارث.