پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص11

الثاني :على ما ذكرنا لو وقف الانسان على نفسه فقط بطل لانه منقطع الأول و الاخير و الوسط و لو اشرك مع نفسه غيره في الوقف بطلا معا لان تبعيض الصفقة على خلاف الأصل و لان القصد إلى وقف المجموع فما لم يسلم المجموع لم ينفذ في البعض لانه لا يقع ما لم يقصد و لتعلق النهي الاصلي أو التشريعي به فلا يجامع القربة المشروطة به لانه عقد واحد و يحتمل الصحة فيما يصح و البطلان فيما يبطل لان العقد و ان لم يتبعض بنفسه الا انه يتبعض اثره فيؤثر في القابل و ينصب عليه دون غير القابل و لان القصد إلى الجميع لا المجموع بشرط المجموعية فاذا بطل شيء منه لا يبطل الجميع و للمنع من عدم اجتماع القربة مع النهي لحيثيتين مختلفتين فتصح القربة فيما تصح فيه و تفسد فيما تفسد و في هذا الاخير تامل و الاقرب الأول و على الصحة فيما يصح فيه فلو اوقف على نفسه و على زيد احتملت الصحة بالتنصيف و احتملت الصحة في الكل فيعود كله لزيد تغليبا لجانب الصحة في قصده و لانه قد اخرجه من نفسه فينصب على ما يمكن انصبابه عليه و فيه ان القصد توزيع الموقوف على الموقوف عليه فانحصاره في واحد خلاف قصده و العقود تابعة للقصود و لو وقفه على نفسه و الفقراء احتملت الصحة بالنصف أو الجميع على ما تقدم و بالثلاثة ارباع للفقراء لان اقل الجمع ثلاثة و لو وقف على نفسه و المسجد احتملت الصحة بالتنصيف واحتمل كونه بمنزلة الجمع لانه وقف على المصلين من المسلمين.