انوار الفقاهة-ج28-ص9
ثامنها: يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف وقبضه لأن يده يده سواء كان الولي اجباريا كالأب والجد أو جعلياً كالمنصوب من قبل الواقف من النظار أو المنصوب ولياً على اليتيم كالوصي والحاكم والتردد في ولاية الوصي هنا لضعفها ضعيف وذلك لأن يدا الوصي بالنسبة إلى الطفل كيد الموصي في قبض ومنع وقبول لعقد معاوضته أو مجاني وتضعيفها بعد قيام الدليل ضعيف ثم إن المال لو كان بيد الولي فوقفه على المولى عليه فإن نوى قبضاً جديداً عن المولى عليه فلا كلام وإن لم ينو القبض عنه فإن نوى العدم فلا كلام في بطلانه و لا يقع قهراً كما قد يتخيل وإن لم ينو شيئاً احتملت صحة القبض لان الشرط تحقق القبض بعد الوقف وقد حصل الشرط وعدمها لأن الشرط وقوع القبض عن الوقف ولم يحصل فلا يجزي والأظهر أنه إن نوى القبض لغير الوقف لم يجز للوقف كما إذا اتهب من المولى عليه ولو وقف وباع صرفاً فعين القبض عن أحدهما فلا اشكال في انصرافه للمعين ابتداء واستدامة وبطلان غيره وإن لم يعين فإن نوى العدم كان قبضه بمنزلة العدم وإن لم ينو فلا يبعد أجزاء القبض من دون نية كونه للقبض ومن دون تجديد فعلي له ولو وقف الواقف على من بيده الموقوف فإن كان لا يعلم بكونه بيد الموقوف عليه فلا يجزي القبض قطعاً لتوقفه على الاذن ولم يحصل وإن علم به فإن كان مقبوضا سابقا للواقف اجزأ ولم يحتج إلى قبض جديد و لا إلى اذن جديدة وان كان مقبوضا على وجه آخر من رهن أو عارية أو وديعة احتمل اجزاؤه تنزيلا للعلم به والوقف بعده منزلة الاذن واحتمل العدم لأن الوقف مع العلم لازم اعم فلا يدل على الاذن ثم لو جعلنا ذلك بمنزلة الاذن فهل يفتقر إلى تجديد قبض ليكون القبض عن الوقف وجهان والاقرب عدم اشتراط نية كون القبض للوقف في الاستدامة وإن اشترط ذلك في الابتداء بالنسبة إلى الواقف وإن كان مقبوضاً من غير إذن كغصب ونحوه فالظاهر عدم اجزاء صيغة الوقف في الاذن وافتقار الغاصب إلى إذن في القبض للوقف ولا يكفي مجرد القبض الأول لأنه قبض منهي عنه وقد وقع من دون إذن المالك فلا يترتب عليه السبب الشرعي نعم لو قلنا ان الوقف علىى الغاصب رضا له بقبضه وتسليطاً له عليه اتجه كفاية استمرار القبض الأول وإن كان في الابتداء منهيا لارتفاع النهي بقرائن الرضا التي صدور الوقف احدها وهل يشترط فيما يكون القبض فيه التخلية مضى زمان يمكن وصوله إلى الموقوف عليه أو وكيله أم لا وكذا فيما قبضه غير التخلية وكان تحت يد الودعي أو المستعير فهل يشترط مضي زمان يمكن امساكه فيه أو نقله إليه أو كيله أو وزنه أو غير ذلك أو لا يشترط مضي الزمان كما لا يشترط تجديد الامساك والنقل والكيل والوزن.