انوار الفقاهة-ج28-ص8
سابعها:يشترط في صحة الوقف القبض للموقوف من الموقوف عليه بنفسه أو بوكيله بدفع الواقف أو بإذنه على نحو قبض البيع امساكا ونقلاً وكيلاً ووزناً وتخلية على وجه محلل غير منهي عنه ويشترط استمرار نية التقرب إليه لانه به يتم الوقف وهو جزء السبب الناقل عن الملك فلا ينتقل المملك قبله ويجوز الرجوع به ويبطل الوقف بالموت أو الجنون أو الفسخ قبله وليس شرطاً في اللزوم كما قد تخيل ولا ان عدمه فاسخ من حينه فالنماء حينئذٍ قبله للموقوف عليه ولا أن حصوله كاشف عن وقوع العقد صحيحاً ابتداء والظاهر أن الحكم بذلك غير مختلف فيه على نحو ما ذكرنا وقواعد الشرائط تقضي به واجمال لفظ الوقف واصالة عدم السببية في غير المقطوع به يقتضيه ايضاً وفي الصحيح ما يؤذن به عن الرجل يوقف الصيغة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا قال ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيماً لم يكن له أن يرجع وإن كانوا صغارا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع وإن كانوا كباراً لم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع وإن كانوا فيها لأنهم لا يحوزونها وفي آخر واما ما سألت عنه من الوقوف على ناحيتنا وما يحل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى وفي ثالث ومورده الصدقة وهو ظاهر في الوقف وشامل له في رجل تصدق على ولد له وقد ادركوا قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو في ميراثه فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الولد هو الذي يلي أمره إلى غير ذلك والظاهر من موت الموقوف عليه مبطل للوقف كموت الواقف إذا كان قبل القبض ولا يصح قيام البطن الثاني مقامه مع احتمال قيام وارثه مقامه ويفرق بينهما بأن بموت الواقف ينتقل المال إلى وارثه بخلاف الموقوف عليه فإن المال بحاله لم ينتقل إلى غيره لعدم تمامية الملك وهو ضعيف وعلى اشتراط القبض في الصحة فهل يشترط تعقيبه للعقد فوراً لانه ركن كالقبول وللشك في الصحة بدونه أو لا يعتبر لأن الشرط تحققه كالقبض في بيع الصرف لا فوريته ولأن اعتبار الفورية في القبول قضى بها العقد لارتباط القبول بالايجاب ولابتنائه عليه حتى كأنه كلمة لا استقلال لها بخلاف الفورية في القبض فإنه لا يقضي بها شيء وفي الروايتين المتقدمتين الدالتين على تعليق البطلان بعدم القبض إلى الموت اشعار بعدم الفورية ثم إن القبض إنما يعتبر في البطن الأول خاصة كما هو اللائح من الأخبار وعليه ظاهر اتفاق الأصحاب والسيرة أيضا قاضية به فلا عبرة في البطون اللاحقة قبضت أو لم تقبض.