پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص6

الأول منها:عدم جواز تحديد الوقف بنفس العقد ويدل عليه الاجماع المنقول وظواهر الأخبار الواردة في وقوف الائمة ( الظاهرة في نفي التحديد بل المقيدة لها بالدوام والتابيد وفتوى المشهور بل كاد أن يكون اجماعا وتقضي له القواعد المتقدمة والاصول السابقة القاضية باصل عدم حصول اثر الوقف بغير المقطوع به من النصوص والفتاوى وقد بينا أن الاستناد لإدخال الفرد المشكوك في صحته في الصحيح إلى عمومات ادلة العقود والشروط واطلاقات ادلة الوقف من دون جابر من شهرة أو اجماع منقول أو نحوهما مما لا يرتضيه الفقيه وقد يدعي ان الدوام مفهوم من لفظ الوقف عرفا وشرعا فلا يقع غير المؤبد وقفا نعم قد لا بنافي التاييد الوقف على أولاده سنة ثم على غيرهم كذلك ثم على المساكين ونقل الاجماع على صحة مثل ذلك وهو محل منع لمنافاته ظواهر الادلة وقياسه على الوقف الدائر مدار الوصف أو الشرط المنتقل بانتقالهما قياس مع الفارق وهنا كلام ىخر وهو انه لو قرن عقد الوقف باجل معين فهل يقع وقفا باطلا أو حبسا وتحقيق ذلك ان المذكور في العقد اما لفظ وقفت أو لفظ حبست وشبهها وعلى كلا التقديرين فاما أن يقصد بهما الوقف أو يقصد الحبس أو لا يقصد شيئاً فإن قصد الحبس فالظاهر انه لا كلام في وقوعه حبسا أما بلفظ الحبس فلو صنعه له واما بلفظ الوقف فلصحة استعماله في الحبس استعمالا شائعا في الأخبار وفي العرف العام وان اطلق ولم يقصد شيئا فالظاهر انه كذلك أيضا في كل من الصيغتين لانصراف اللفظ إلى المصحح مهما أمكن ولأن الوقف والحبس متقاربان في المعنى فاذا قرن الوقف بالمدة صار حبسا كما إذا قرن الحبس بالدوام فإنه يكون وقفا ونسب الحكم بذلك إلى المشهور من اصحابنا بل والى اجماع المتاخرين نقلا بناءً على تحققهما في المسألة الاتية واتحاد المسألتين في الحكم من حيث اشتراكهما في عدم التاييد المشترط في الصحة وفيه نظر نعم يمكن الاستناد في ذلك إلى الخبران كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى وقت مجهول فهو باطل مردود على الورثة والى آخر عن الوقف الذي يصح هو ثم روى الرواية الاولى ثم قال: (قال قوم ان المؤقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فان انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها قال وقال آخرون هذا مؤقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها والذي غير مؤقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحداً فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل) فوقع ( الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها حيث انه صحح الوقف المؤقت في الاولى وهو ظاهر في المحدود بغاية زمانية أو المراد به ما ذكره في الرواية الاخيرة وهو أن يذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وعلى كلا التقديرين فهو شاهد على جواز المحدود تصريحا في الاولى وتلويحاً في الثانية لاشتراكهما في علة المنع ولا شك ان المراد بجوازه وقوعه حبسا لا وقفا لندور القائل بالوقف جدا هنا بل لم نعثر على قائل به وكون رجوعه ارثا قرينة على ذلك أيضا وأما ابطال غير المؤقت فلا شك فيه على ما فسرته الرواية الثانية وعلى ما هو الظاهر منه لا باس بالتزامه في الحبس لأن حكمه حكم الاجارة مفتقر إلى بيان المدة وبالجملة فالمؤقت قد صرحت الرواية بصحته والمعنى الحقيقي له هو المغيا بزمان خاص فلا ينافيه المعنيان الآخران اللذان قد صرحت الرواية بصحتهما سواء كان استعماله فيها على وجه الحقيقة اوالمجاز مع ان المعنى الأول فيه دلالة على تصحيح المؤقت الحقيقي على ما قدمنا وجهه وإن قصد نفس الوقف المشروع وقفا والمترتب عليه ثمراته فالاقوى البطلان مطلقا لتبعية العقود للقصود وقصد الوقف ينافيه التاجيل فيعود عليه بالنقص فيبطله.