انوار الفقاهة-ج28-ص4
ثالثها:يشترط في الصيغة قصد لفظها بعينه فلو اتى بصيغ متعددة وقصد التاثير باحدها لا بعينه فالاظهر الفساد ولو قصد التاثير بالجميع صح في الأول ولغى الباقي ولو قصد التاثير بالمجموع ففي الصحة اشكال ولو صدر منه لفظ من غير قصد لغلط أو ذهول أو دهشة لم يكن له تاثير ولو قصد لفظا فغلط بغيره وإن كان مراد فاله فالاقوى البطلان ولو كرر اللفظ غير قاصد بواحد بعينه كما يفعله الوسواسية كان بحكم غير القاصد على الاظهر ويشترط مقارنتهما لقصد الانشاء فلو قصد الأخبار بطل وكذا لو ردد بين الأخبار والانشاء ويشترط قصد معناها المطلوب من وقف أو حبس أو غيرهما ولا يفتقر إلى معرفة التفصيل فلو لم يقصد ذلك أو ردد في قصده بطل ويشترط قصد التاثير بها بما يريده من الاثر فلو لم يقصد التاثير أو ردد في قصده بطل ويشترط استمرار هذه القصود إلى تمام العقد في كل من الايجاب والقبول فلو علم الموجب خلو القابل عن احدها أو العكس بطل ويكفي في الحكم بوجودها التمسك باصالة الصحة ويشترط صدور هذه القصود عن اختيار من دون تقية أو خوف وان لم تبلغ حد الالجاء المزيل للقصد بالكلية ويشترط وجود كل من الموجب والقابل ساعة العقد في مجلس الآخر فلو اوجب والقابل غير حاضر فحضر بعد الايجاب بلا فصل فقبل بطل ويشترط سماع كل منهما لما يصدر من الآخر فلا يكفي مجرد العلم بوقوعه على الاوجه ولو لم يكن أحدهما السماع كفى افهامه واعلامه بوقوع الصيغة باي نحو كان وقد يشترط قصد الاسماع والافهام من كل منهما لكل منهما و لا باس به ويشترط تعين كل من الموجب والقابل عند الآخر بالاسم والاشارة فلو قصد أحدهما أو قصد مبهما أو ردد في قصده بطل ويشترط تعيين المنوه عنه لو صدرت الصيغة من ولي أو وكيل فلو قصد واحداً لا بعينه من المولى عليهم أو الموكلين أو ردد بطل ويشترط الجزم بوقوع الاثر في وجه قوي فلو عقدا مع الشك في حصول الشرائط حين العقد ولكنهما وطنا انفسهما على حصولهما فبان حصولها بطل العقد هذا في عقد الوقف لمكان القربة والاقوى في غيره عدم الاشتراط ويشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والرشد والاختيار مستمرة من ابتداء الإيجاب إلى انتهاء القبول لكل منهما حتى لو عقد البالغ على غير البالغ فبلغ عند قبوله بطل على الاظهر ومع الشك في عروض الجنون يبني عل عدمه وفي عروض البلوغ يبني على عدمه فلو صدر عقد ممن تلبس بوصف مبطل له فشك في زواله حين العقد يبني على فساد العقد وز لا يجزي أصل الصحة هذا إذا حصل الشك عند التلبس بالعقد ولو حصل بعد الدخول في عمل آخر احتمل البناء على الصحة لعموم قوله ( 🙁 إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء).ولو صدر منه حال عقل وجنون ولم يعلم السابق واللاحق وصدر منه عقد أيضا ولم يعلم وقته بنى على اصالة الصحة وعلم زمان الجنون ولم يعلم زمان العقد حكم بفساده على الاظهر وان كان العكس حكم بصحة ولو علم وقوعهما وشك في السابق واللاحق قام احتمال الصحة والفساد واحتمال الصحة قوي وكذلك لو علمنا وقوع العقد والبلوغ وشككنا في السابق ففيه الوجهان واحتمال الصحة هو الاقوى سيما إذا وقع بعد الفراغ والدخول في عمل آخر لعموم إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره وقد يناقش في الحكم بالصحة فان اصالة الصحة لا تحكم على وجود الشرط المشكوك في وجوده لاصالة عدمه ولعدم قيام دليل يقوي أصل الصحة على اصالة عدم احراز الشرط نعم يحكم على عدم وجود المفسد وعدم طرو المانع من جنون أو سفه أو إكراه ويناقش في الرواية بظهورها في أجزاء العبادة الواردة في سياقها كما الفتوى والاعتبار فلا يجوز التعدي عن الظاهر وإن كان خصوص المورد لا يخصص الوارد .