انوار الفقاهة-ج28-ص3
ثانيها:لا يكفي في الوقف الفعل في ايجاب أو قبول أو خاص أو عام أو معاطاة كان الفعل أو غيرها إلا فيما كان فعله بمنزلة قوله كالاخرس وجواز المعاطاة في عقود المعاوضات لا يستلزم جوازها ههنا لأن الوقف من العقود المجانية أو من اقسام العبادات التوقيفية المفتقرة إلى الأخذ بالمقطوع به فما يوضع اليوم في المساجد أو الحضرات من فرش واسباب وأسلحة أو بناء وما يبني من الخانات والرباطات والمدارس من دون التلفظ بصيغة الوقف ليس وقفا لعدم الايجاب القولي فيها وعدم القبول فيها مطلقا واحتمال كفاية الايجاب الفعلي فيها وكفاية القبول الفعلي فيها أيضا ولو من غير الحاكم فيكفي صلاة واحدة من المسلمين أو عبور واحد منهم على القنطرة أو دخول واحد منهم إلى الخان بعيد لا وجه له ومخالف للضوابط وارتكابه ليس باولى من ارتكاب ما نفذ من المالك إلى جهة عامة وتحقق منه الاعراض عنه لها انصرف إليها وخرج عن ملكه بحكم الشارع لدلالة السيرة القطعية عليه ولاستمرار عمل المسلمين على ذلك وعدم اجراء حكم الاملاك على ذلك م مواريث ونحوها وعلى كل حال فارتكاب انه وقف ارتكاب امر بعيد واكتفى بعض المحققين بالقبول الفعلي في الوقف العام دون الايجاب بناءا على اشتراط القبول وبعضهم اكتفى بالقول الفعلي حتى في الوقف الخاص وكلاهما مخالف للقواعد والاحتياط والعاجز عن النطق تكفيه الاشارة وان تمكن من التوكيل والاحوط التوكيل والعاجز عن الاشارة تكفيه الكتابة مع عدم التمكن من التوكيل ومع التمكن فالاحوط عدمه ولابد من صدور الصيغة على وجه محلل فلو صدرت بلسان مغصوب أو على نحو محرم كغناء ونحوه فسد الوقف ولو صدرت في مكان مغصوب ففي الصحة والفساد وجهان ويشترط كون الصيغة بلفظ عربي لعربي أو اعجمي والإكتفاء بالعجمي مطلقا لا يخلو من وجه ومع عدم امكان العربي فلا باس بالعجمي وإن أمكن التوكيل والأحوط الاقتصار على الجواز مع عدم الامكان ولو اختص العجز أو الفارسية أو عدم القدرة على النطق بجانب دون آخر جرى على كل منها حكمه ويشترط في الصيغة العربية في البنية اقتصاراً على مورد اليقين إلا مع العجز فجوازه غير بعيد و لا يبعد اشتراط عدم اللحن في الاعراب للاحتياط إلا ان عدم اشتراطه اقوى ويشترط في الايجاب والقبول الترتيب وعدم الفصل المخل بينهما عرفا ويشترط فعليتهما مع قصد الانشاء فلا تكفي الجملة الاسمية وان كانت اقوى في الانشاء واجزاؤها في الرهن للدليل أو الشبهة بالعقود الجائزة ويشترط فيهما الماضوية فلا يجزي الامر والمستقبل واجزاههما في النكاح والمزارعة لو قلنا به فللدليل ويشترط في الصيغة الصراحة بحيث يدخل الوقف في مدلولها أو تدخل في مدلوله والصريح هو الموضوع له مطابقة كوقفت أو أوقفت في لغة شاذة في الايجاب أو قبلت ورضيت في القبول أو الموضوع للأعم القريب من الخاص المستعمل فيه مع القرينة على ارادته منه كتصدقت وسبلت وحبست في الايجاب وامضيت واخذت في القبول أو الموضوع على جهة الاشتراك اللفظي مع القرينة أو الموضوع للاخص إذا كان استعماله فيه استعمالا شائعا وكذا الموضوع لمعنى آخر يقارب معناه وكان استعمال فيه غير بعيد كحرمت وملكت وأبدت مع نصب القرينة على ارادة ذلك منه وهل يشترط التلفظ في القرائن أو تكفي قرائن الاحوال وجهان والاقرب الأول و لا يجوز بالالفاظ البعيدة عن الاستعمال وان اقترنت بالقرائن الدالة على المقصود للشك في حصول النقل بها ولاعراض الأصحاب عن الحكم بجوازها وبالجملة فلفظ وقفت لا يفتقر عقد الوقف معه إلى قرينة بل يحكم على من صدرت منه بالوقف الا إذا لم يقصد معناها وغيرها من الالفاظ المقاربة لها التي لا تنكر استعمالها فيها وفي كلام الأصحاب يفتقر الحكم بالوقف معها إلى قرينة مصرحة بذلك ومع عدمها يحتمل الحكم عليه باطنا بالوقف لو نواه وإن لم يحكم عليه ظاهراً ويحتمل عدم الحكم عليه ظاهرا أو باطنا للشك في سببيته مثل ذلك عند تجرده عن القرينة وأما الالفاظ البعيدة كوهبت وأجرت وبعت واتهبت واستأجرت واشتريت وشريت في ايجاب أو قبول فلا يحكم عليه بالوقف لا مع القرينة ولا بدونها وللاصحاب هنا كلام مختلف فمنهم من جعل الصريح وقفت فقط ونقل عليه الاجماع وجعل غيره موقوفا على القرينة ونقل الاجماع على توقف،حرّمت،وابّدت،وتصدقت على القرينة ومنهم من جعل حبست وسبلت واحبست كوقفت لا يفتقر إلى قرينة لاستعمالهما في العرف مجردين ولورودهما في الأخبار كذلك ومنهم من جعلهما مفتقرين إلى قرينة لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز و لايبعد ان اجتماعهما في مورد واحد صريح في الوقف ثم منهم من يظهر منه ان القرينة المصححة لابد فيها من لفظ كما يقول صدقة مؤبدة أو حبستها تحبيسا لا بيع بعده و لا هبة و لا نقل ولا انتقال ومنهم من يظهر منه الاطلاق في القرينة ومنهم من يظهر منه ان وقفت وحبست وسبلت وتصدقت كافية في صيغة الوقف من دون انضمام قرينة ومنهم من يظهر منه ان تصدقت ان تعلقت بجهة عامة كانت من الصريح وإلا فمن غير الصريح ومنهم من يظهر منه ان تصدقت وحرمت صيغة واحدة فلا تغني الثانية عن الاولى وتغني الاولى عن القرينة ومنهم من يظهر منه ان غير الصريح يجزي في الوقف باطنا ويدان الواقف بنيته ويصدق قوله فيه لانه ابصر بنيته وهو امر لا يعلم إلا من قبله ويظهر من آخرين إن انضمام القرينة شرط في الصحة والاجزاءلاصالة عدم نفوذ المشكوك في تاثيره وصحته والعقود اللازمة والعبادات توقيفية ويظهر من بعضهم الركون إلى الاقتصار على لفظ وقفت وتصدقت لاستعمالها في الأخبار دون غيره و لا سيما لفظ الصدقة ويظهر من الوالد ( تجويز الجملة الاسمية وجعل الاولى كونها وقفا دون هذا موقوف والاقوى في النظر ما تقدم ذكره.