پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص1

وهو في اللغة الحبس من الوقوف عند الشيء ونقل شرعا بناءاً على ثبوت الحقيقة الشرعية كما هو الاقوى لحبس خاص بعلاقة الاطلاق والتقييد أو الجزء والكل واحتمال الوضع الابتدائي بعيد جدا لحبس المال عن التصرف فيه أو لحبس صاحبه عن التصرف في المال أو للعقد الدال على ذلك،والاول اقرب للاستعمال،والثاني اقرب لظاهر كلام الفقهاء لكثرة اطلاقهم اسماء العقود على نفس العقد ويحتمل كونه حقيقة في الأول والثاني معاً ويحتمل كونه مجازا شرعيا في الثاني وان صار في لسان الفقهاء حقيقة و لا يبعد ان وضعه للصحيح احراما لحكم اسماء العبادات عليه لانه منها وهو مشروع بالنص والاجماع ويشمله عموم الكتاب والسنة وقد جرت عليه الشرائع السالفة والامم السابقة في بنى المساجد والبيع والكنائس وإن لم يسم عندهم باسم الوقف وهو من اقسام الصدقات الملحوظ فيها القربات كما يظهر من الفتاوى والروايات ومن مقوماته الدوام على ممر الليالي والايام ومن ذاتياته كونه من الاعيان القابلة للانتفاع بها مع بقائها وجميع ما ذكره الفقهاء من حدوده ليست حدوداً تامة بحيث تكون مطردة منعكسة وانما هي رسوم وتعريف ببعض الخواص كما عرفه الشهيد( بانه الصدقة الجارية تبعا لما ورد في الحديث من اطلاقها عليه وهو صادق على الوصية بالصدقة على الدوام وعلى نذرها كذلك وعلى وقوعها على نحو لم تستكمل شرائط الوقف وكما عرفه غيره بانه عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة أو نفس تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وقد يبدل الاطلاق بلفظ التسبيل والمراد فيهما واحد تبعا للحديث الوارد في الوقف حبس الأصل وسبل ثمره والمراد بتحبيس الأصل منعه عن التصرف فيه باحد النواقل الناقلة له عن الجهة المحبوس عليها والمراد بتسبيل الثمرة اباحتها للجهة الموقوف عليها على أن يتصرف فيها باي انواع التصرف شاء وهو غير مانع لصدقه على السكنى مقصورة واخويها وان قيد بالدوام وقلنا بظهور وصف الدوام منه كان غير جامع لخروج منقطع الآخر عنه ويدخل فيه أيضا نذر الشيء على ذلك الحال أو الوصية به بل يرد عليه كل مال قد منع المالك من التصرف بعينه واجاز التصرف بمنافعه ابتداءً أو بشرط في عقد لازم وعلى كل حال فالامر في الحدود سهل وهنا أمور: