انوار الفقاهة-ج27-ص17
تاسعها: إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فإما أن يقر الودعي بكونها لأحدهما خاصة أو يقر بكونها لهما أو يكذبهما أو لا يدري لمن هي منهما مع علمه بأنها لأحدهما أو لا يدري بأنها لهما أو لغيرهما فإن أقر بها لأحدهما وجب عليه تسليمها إليه ولزمه الحلف للآخر فإن حلف سقطت دعوى الآخر عنه وللآخر تحليف المقر له على عدم كونها له فإن حلف استقر ملكه عليها وإن نكل أو رد اليمين فحلف الآخر عادت إليه وإن نكل الودعي عن اليمين لمن لم يقر له وقضينا بالنكول أوردت اليمين على من لم يقر له فحلف على إنها له غَرم الودعي المثل والقيمة لحيلولته بينها وبينه بإقراره لصاحبه ولا يتفاوت الحال بين كون اليمين المردودة بمنزلة إقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي لأنها لو كانت بمنزلة البينة فهي بمنزلتها في حق المتداعيين لا مطلقاً فلا تنتزع الوديعة من المقر له حينئذ على كل حال فإن أقر بها لهما فقد كذب دعوى كل منهما الجميع وصدقه في البعض وحينئذ فتقسم بينهما ويبقى النزاع بينهما بالنصف فإن حلفا معاً أو نكلا قسم بينهما أيضاً وإن حلف أحدهما خاصة قضى له بها ولا خصومة للناكل مع الودعي ولكل منهما الدعوى مع الودعي في النصف الآخر فإن حلف سلم من الغرم وإن رد اليمين أو نكل غرم للحالف النصف كما تقدم في الكل وإن كذبهما معا كان لهما إحلافه فإن نكل عن اليمين ردت إليهما وصارا في الدعوى سواء لخروج يد كل منهما فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما نصفين وإن اختص أحدهما باليمين اختص هو بالوديعة وإن قال لا أدري لأيكما فإن وافقاه على عدم التعيين فلا خصومة وإلا كان لهما عليه اليمين على نفي العلم بأنه لأحدهما خاصة وهل عليه يمين واحدة لأنها دعوى واحدة فيكتفي فيها بيمين واحدة أو عليه يمينان لكل واحد منهما يمين لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وجهان والأقوى الأخير فإذا حلف سقطت الدعوى عنه وإن نكل وحلفا على علمه اغرم القيمة وجعلت مع العين في أيديهما لمكان الحيلولة وتراضيا على ما أخذاه واصطلحا عليه ومتى وقعت المنازعة بينهما بعد يمينه قيل إنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وسلمت إليه الوديعة وقيل أن الأمر يقف إلى أن يصطلحا أو تقوم بينة أنها لأحدهما وقيل تقسم بينهما نصفين بعد تحالفهما وهو الأظهر للزوم الضرر في الإيقاف وعلى كل حال فالأظهر انتزاع الوديعة من يده لانحصار الحق فيهما ومطالبتهما بها مع احتمال الرجوع للحاكم واحتمال إبقائها في يده ضعيف وإن قال لا أدري لكما أم لغيركما كان لهما عليه اليمين على نفي العلم بأنها لهما أو نفي العلم لكل واحد منهما فإذا حلف بقيت في يده لأنها وديعة عنده إلى أن تقوم البينة وليس لأحدهما تحليف الآخر لأنه لم يثبت لواحد منهما فيها يد استحقاق ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه لانحصار الحق فيهما ظاهراً ولا منازع لهما الآن أو إبقاؤها في يده لعدم حصر ذي اليد الحق فيهما إشكال ولا يبعد الأول.
??
??
??
??
14
أمور في الوديعة
1
أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)