پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج27-ص15

ثانيها: لو ادعى الودعي الرد فإن كان على المالك صدق قوله بيمينه على الأظهر الأشهر لأنه قابض لمصلحة المالك فلا يكلف البينة وكذا لو كان الرد على الوكيل لأن يد الوكيل يد الموكل وكذا لو كان على غيرهما وكان مأموراً بالدفع إليه لأنه حينئذ وكيل في الدفع فيصدق قوله فيه ولا يصدق قوله في الرد على الوارث للأصل ولأنه لم يدفع المال إلى الودعي وإن انتقل إليه بعد ذلك ولو ادعى الودعي الرد إلى من أذن له المالك بالرد إليه فأنكر المالك الإذن كان القول قوله بيمينه فإذا حلف المالك نظر فإن أقر المدفوع إليه بالقبض والعين باقية ردت إلى المالك فإن تعذر ارتجاعها لغيبة أونحوها تخير المالك بين الرجوع إليه والصبر وبين الرجوع على الودعي لمكان الحيلولة فإن رجع على الودعي فأخذ منه البدل رجع الودعي على المدفوع إليه وأخذ منه عين الوديعة عوضاً عما دفعه أو ردها على المالك وأخذ البدل الذي دفعه إليه إن كان موجوداً وإن كانت العين تالفة فإن رجع على الودعي لم يرجع على المدفوع إليه لاعترافه بظلم المالك له وكذا لو رجع على المدفوع إليه لاعتراف الودعي بظلمه فلا يرجع إليه وإن أنكر القبض فالقول قوله بيمينه فإذا حلف اختص الغرم بالمستودع وإذا أقر المالك بالإذن فأن دفعها مع الإشهاد لزم تصديقه لأنه وكيل حينئذ في الدفع وقد أخبر به وإن دفعها بدونه احتمل عدم لزوم الضمان عليه لأن الإذن بدفع الوديعة لا يقضي بلزوم الإشهاد كما يقضي به بقضاء الدين وأحتمل لزومه لأن الدفع بدون الإشهاد تفريط كقضاء الدين من دونه واعتراف المالك بوصول الوديعة إلى المأذون لا ينافي الضمان من جهة عدم الإشهاد.

ثالثها:لو اختلف المالك مع من في يده المال فقال المالك وديعة وقال الآخر رهن فالقول قول المالك ولو قال المالك هي وديعة وقال الآخر هي قرض كي يجوز له دفع مثلها أو قيمتها دون عينها كان القول قول المالك ولو اختلفا بعد تلفها من غير تفريط فقال المالك هي قرض كان القول قول المالك مع يمينه لعموم دليل ضمان ما أخذت اليد وخصوص الموثق عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضاً قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنها كانت وديعة ونحوه غيره ولابن إدريس هنا تفصيل ضعيف.

رابعها:لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة فالقول قول الودعي للأصل لا لكونه أميناً كي يقال بارتفاع أمانته بالخيانة في التعدي والتفريط وقيل إن القول قول المودع ونقل أن فيه رواية وهو ضعيف والرواية لم تثبت.

خامسها: لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها أو في التعدي أو التفريط فيها أو في مخالفة أمر المالك فيها كان القول قول الودعي في ذلك كله .

سادسها:إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة وفي جواز تأخيرها لاحتمال وجود وارث آخر وجهان تقدم الكلام عليهما ويقوي جواز التأخير فيما لو ادعى شخص أنه وارث بقدر إثبات دعواه عرفاً ويجب دفعها فوراً وإن لم يطالب الوارث سواء علم أو لم يعلم لأنها تعود أمانة شرعية ولو كان الوارث متعدداً سلّمها إلى الجميع أو وكيلهم أو وصيهم ولو سلمها لواحد ضمن حصة الباقين ولو كان الحاضر أحدهم وأراد حصته لم يجز للودعي القسمة بل لابد من الرجوع إلى الحاكم في القسمة ودفع حقه إليه ولو امتنع الودعي من الرجوع إلى الحاكم ضمن حصة المطالب ولا يلزم الودعي مؤنة الرد بل عليه الإعلام فوراً والتخلية والدفع.