پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج27-ص14

الخامس والعشرون: لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان ولا يبرأ بمجرد إرجاعها إلى الحرز أو ترك التصرف بها بعد ذلك أو تدارك التفريط الذي صدر منه بل يبرأ إما بإرجاعها إلى المالك وإيداعها عنده جديداً أو أذن المالك له بقبضها للوديعة بعد الإذن أو إسقاط الضمان عنه لأنه حقه فله إسقاطه وقد يستشكل في البراءة من الضمان بالإسقاط لأنه إسقاط ما لم يجب وفيه أن كونه مضموناً ثابت بالفعل وكذا فيما لو قال أودعتكها أو أنت نائب عني في حفظها أو استأمنتك عليها ولم يأذن له في قبضها جديداً لاستصحاب الضمان وعدم منافاته للاستيداع في الاستدامة كما لو أودعه مغصوباً وهي بيده فإنه ضامن ولا يزول ضمانه بمجرد صدور عقد الوديعة من المالك والإشكال في محله والتحقيق والتفريط لا يخرجان الأمانة المالكية عن كونها مالكية ولا يخرجان الوديعة عن حكم الودعي سوى حكم الضمان من حيث أن الوديعة من دونهما غير مضمونه ومعهما مضمونه فعَلى ذلك لو تعلق الضمان بالودعي من حيثية التعدي والتفريط فلا يزول إلا بإسقاطه بناءاً على جواز إسقاط مثل هذا الحق أو بالإيداع جديداً أو لا يزول بمجرد قول (أودعتك هذا أو استنبتك في الحفظ أو شبههما) لأنه لم يفد فائدة أحرى سوى تأكيد الاستيداع المتقدم وهو مجامع للضمان فلا يرتفع بما دل عليه.

السادس والعشرون: في جملة مما يتعلق بالدعوى وفيه أمور:

أحدها:لو اختلفا في أصل الوديعة كان القبول قول منكرها للأصل ولو اتفقا على صدورها واختلفا في التلف وعدمه كان القول قول الودعي في حصول التلف لأنه أمين في الحفظ وقول الأمين مسموع فيما أؤتمن عليه وللإجماع المنقول على ذلك وللزوم الضرر والضرار على الودعي بطلب البينة منه والظاهر عدم الفرق بين دعوى التلف مطلقاً وبين دعواه مستنداً إلى سبب خاص ولا فرق في السبب بين كونه ظاهراً أو خفياً خلافاً لمن يظهر منه الفرق بين السبب الظاهر والخفي حيث أنه لم يقبله من دون بينة في الأول وقبله مطلقاً في الثاني والأقوى أن قبول قوله مفتقر إلى اليمين إقتصاراً في سماع قول المدعي على المورد اليقين وقيل بسماع قوله من دون يمين استناداً إلى قوله (() في المودع (إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم ولا يمين عليه) و إلى قوله (() (لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن) وإلى قوله (() (ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأمن الخائن) وإلى قوله (() (ليس لك أن تأمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت) إلى غير ذلك مما دل على النهي عن اتهام الأمين وهو يلازم تصديقه من دون اختلاف وفيه ضعف لعدم معارضة الإجماع المنقول المنجبر بفتوى الفحول وقد يقال بالفرق بين كونه متهماً وغير مأمون فلا يقبل قوله إلا مع اليمين وبين كونه ثقة مأموناً فيلزم تصديق قوله من دون يمين وربما قيل في الاخبار دلالة عليه .