پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج27-ص13

الثاني والعشرون: لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك أو بمال ثالث مزجاً لا يتميزأو يعسر تمييزه ضمن ولو أخذ من دراهم المالك درهماً ثم اعاده بعينه ضمنه دون غيره وإن امتزج بغيره وإن أعاد غيره فإن إمتزج في الباقي ضمنه وغيره وإن لم يمتزج ضمنه بنفسه هذا إذا كانت درهماً منثورة فلو كانت في صندوق أو في كيس أو صرة ففتحها وأخذ منها درهماً ضمن الجميع نفس المأخوذ لصدق التعدي على الجميع في ضمان الظرف مع المظروف وجهان ولا يبعد الضمان هذا إن كان الظرف قد شده أو قفله المودع أو صدر الشدة أو القفل بأمره وإلا فلا ضمان ولو فتح الكيس غير مريد أخذ شيء منه ضمن أيضاً لتعديه عليه عرفاً وكذا لو فتحه فدار في كيساً آخر أمكن تمييزه أم لا ولو شقه أو بقره من أسفل ضمن الظرف والأظهر ضمان المظروف أيضاً ولو أودع عنده شيئاً واحداً عرفاً فتصرف ببعضه ضمن الجميع ولو كانت أشياء لم يضمن سوى ما تصرف فيه وإن كانت الوديعة مرة واحدة فالمثليات المجتمعة شيء واحد والقيميات أشياء متعددة وفي الدراهم إشكال.

الثالث والعشرون: لو أجري على الوديعة عقود معاوضة من بيع وإجارة أو صلح أو هبة أو غيرها من وقف وسكنى أو صدقة وعتق ففي الضمان وعدمه وجهان من أن مجرد اللفظ الخالي عن دفع ليس من التعدي عرفاً ولأنه مع قصد النقل والانتقال متعد عرفاً لزيادته على مجرد نية الخيانة بانضمام النواقل إليها ولو أذن المالك للودعي بحمل الأخف فحملها الأثقل ضمن الدابة وضمن الأجرة إن تغاير الجنس كما إذا أذن له بقطن فحملها حديداً ولو كان لزيادة الوزن ضمن تفاوت أجرة الزيادة دون المأذون فيه مع احتمال ضمان جميع أجرة الحمل وضمن جميع قيمة الدابة لو تلفت به لا نسيئة قيمتها إلى المأذون فيه وقدر الزيادة.

الرابع والعشرون: لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها ولو بالفحوى لقبح التصرف بمال الغير عقلاً ونقلاً كتاباً وسنة وإجماعاً وفي بعض الأخبار كخبر قرب الأسناد وجامع البيزنطي ما يؤذن يجواز التصرف مع نية الرد وهما محمولان على حصول الإذن بالفحوى كما يفعله اليوم كثير من الناس.