انوار الفقاهة-ج27-ص12
العشرون:لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل وجب وهل له التأخير إلى الإشهاد يبني على ان الودعي يصدق قوله في الرد إلى الوكيل كما يصدق قوله في الرد إليه وان المأمور بالدفع إلى شخص يصدق قوله بالدفع إليه لأنه وكيل على الرد والوكيل أمين والأمين مصدق على ما أؤتمن عليه أو لا يصدق أحدهما فعلى الأخير يجوز له ذلك مخالفة التضمين والظاهر الأول لأن يد الوكيل يد الموكل نعم لو حلف الوكيل على عدم وصولها إليه صدق ولم يغرم للمالك بمجرد يمين الودعي على الإيصال إليه وإنما فائدة يمين الودعي رفع الضمان عنه ويحتمل أن للودعي التأخير للإشهاد وإن صدق قوله بالدفع إلى الوكيل وذلك لرفع مؤنة اليمين عنه ولو صادقاً لو أذن المودع للمستودع بالإيداع فهل له أن يودع بلا إشهاد وهل يصدق قوله بالإيداع الظاهر ذلك في المقامين:
أما الأول:فلأن أمر الودائع مبني على الإخفاء بخلاف الدين وشبهه ولأن قول الودعي مقبول في الرد فلا حاجة للإشهاد عليه.
وأما الثاني:فلأنه وكيل في التصرف بهذا النوع الخاص والوكيل يقبل قوله فيما وكل فيه أما لو أمره بدفع الوديعة لوكيله ففي لزوم الإشهاد وجهان من أن عدم الإشهاد تفريط لاحتمال إنكار الوكيل ما دفع إليه فيحلف على عدمه ويحلف الودعي على إيصاله إلى المالك فلم يبق للمالك حق على أحد منهما فيعود عليه الضرر ومن أن أمر الودائع مبني على الإخفاء أخذاً ودفعاً فلا يلزمه الإشهاد ما لم ينص عليه ولا يبعد الأخير استناداً للسيرة.
الحادي والعشرون: لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق وكان ذلك بعد طلب المالك لها ضمنها لو أقر بها بعد ذلك أو قامت عليه البينة لأن الجحود خيانة فتكون يده عليها حالة يد خيانة لا يد أمانة متلقاة عن المالك والعمدة في ذلك فتوى الأصحاب وأصالة الضمان مع الشك في شمول إطلاق أدلة عدم ضمان الأمانة لمثل ذلك ولو ادعى أن الجحود لعذر فأنكر المالك كان القول قول المالك لأصالة عدم العذر وكذا الحكم في كل تعد أو تفريط صدر من الودعي فادعى أنه لعذر ولو لم يكن المالك طالباً لها بل كان سائلاً عنها ففي الضمان وجهان من أن إنكاره خيانة فلا تكون يده عن رضا المالك فليست يد أمانة ونفي الملزوم بإنكاره نفي للازمة وهو كونها متلقاة عن يد المالك وإذنه ومن أن الجواب بالنفي لازم أعم فلعله عازم على التأدية وكان الإنكار لمجرد الكذب والتحكم فلا تكون يده بغير رضا المالك وجهان ولا يبعد الأخير.