پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج27-ص10

خامس عشرها:لو كانت الوديعة غصباً فإن كان المودع مقهوراً ولا ضمان عليه والضمان على الدافع إلا أن يزول عنه القهر ولم يردها إلى مالكها فيضمن حينئذٍ وإن لم يكن مقهوراً فإن كان جاهلاً فتلفت عنده جاز رجوع المالك عليه وعلى الدافع فإن رجع عليه رجع هو على الدافع لغروره وإقدامه على عدم الضمان والمغرور يرجع على من غره فإن رجع على الدافع فلا رجوع له وإن علم بالغصب في الأثناء وجب عليه إرجاع الوديعة إلى صاحبها إن تمكن وعلم به فإن لم يتمكن سقط عنه الضمان وإن لم يعلم بصاحبها كان حكمها حكم اللقطة يعرف بها حولاً ومن بعد ذلك يتصدق بها عن صاحبها ونسب ذلك للمشهور ودل عليه الخبر بفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهما أو متاعاً واللص مسلم هل يرده عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها يعّرفها حولاً فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن أختار الأجر فله وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له وظاهر جعلها بمنزلة اللقطة إنها إذا كانت أقل من درهم لا يجب التعريف بها سيما وإن موردها الدراهم والمتاع والغالب أنهما أكثر من درهم والاحتياط بخلاف ذلك لإطلاق الفتوى بوجوب التعريف وكذا ظاهر ذلك أنه يجوز بعد التعريف بها سنة أن ينوي بهما التملك مع الغرم وأن يبقيها أمانة وأن يدفعها إلى الحاكم كما هو الشأن في اللقطة على ما هو التحقيق إلا أن ذيل الرواية مما يؤذن بلزوم التصدق عليه فيكون كالمخصص لعموم المنزلة والإحتياط أيضاً قاض بذلك ونسب للمفيد (() أن الوديعة إذا لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس لفقراء السادة والباقي لفقراء المؤمنين ونسب لأبي الصلاح لزوم حملها إلى الإمام فإن تعذر ذلك لزم حفظها والوصية بها ونسب لابن إدريس ذلك أيضاً وجعله جملة من المحققين أنه الأحوط ونسب للشهيد (() التخيير بين الصدقة بها والتعريف وبين إبقائها أمانة وظاهرهم قبل التعريف وبعده وهو قريب إلى الأخبار الواردة في مجهول المالك والأخذ بالاحتياط في هذه الموارد أجمل ولو مزج الغاصب الوديعة بماله وأودع الجميع فإن أمكن الودعي تمييز كل منهما رد كلاً منهما على صاحبه وإن لم يمكنه رد الجميع على الغاصب لأن منعه منه يقضي بمنعه عن ماله ويحتمل لزوم رد الجميع على المغصوب منه وعليه رد غير المغصوب والأوجه لزوم الرجوع إلى الحاكم لتمييز المغصوب من غيره فإن ولم يمكن الرجوع تولىّ ذلك عدول المسلمين فإن لم يمكن تولىّ ذلك المستودع ولو أراد الغاصب الوديعة من المستودع ليردها إلى المالك لم يجز دفعها إليه ولو لم يعرف المستودع المالك بحث عنه ولا يجوز أن يردها إلى الغاصب وإن عرفه .