پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج27-ص2

وهي فعيلة بمعنى مفعولة من ودع يدع إذا استقر وسكن أو من يدع إذا ترك أو من الدعة وهي الحفظة والراحة يقال ودع الرجل فهو وديع لأنها في دعة عند المودع لا تتغير ولا تتبدل ولا تستعمل والوديعة في العرف العام هو المال المستودع عند الغير ليحفظه وأودعته كذا إذا دفعت إليه الوديعة وأودعته كذا إذا دفعها إليك فقبلتها وهو من الأضداد في الشرع هي الاستنابة في حفظ العين من المالك أو ممن يقوم مقامه أصالة بمعنى كون المقصد الأصلي فيها ذلك فخرجت العين المستأجرة بيد المستأجر والعارية بيد المستعير والعين الموكل على بيعها أو نقلها أو غير ذلك والمال المضارب عليه ونحو ذلك وفي عرف المتشرعة أنه عقد قولي أو فعلي أو مركب منهما ثمرته الاستنابة في الحفظ أصالة وليست من باب الإذن المجردة التي لا تفتقر إلى أيجاب وقبول بل هي من العقود الجائزة بالإجماع وقد تلزم إذا وقعت شرطاً في عقد لازم ويكفي في إيجابها القول بأي لفظ كان والفعل الدال على ذلك وكذا يكفي في قبولها ذلك ولا يتفاوت في الفعل بين كونه معاطاة أو غيرها إلا أن الفرق أن الدفع والقبض لو حصل بين المودع والمستودع التزم بالحفظ إلى أن يرد المال إلى أهله ولو لم يحصل لم يلزم عليه الحفظ سيما لو كان المال باقياً في بيت مالكه سواء كانت الوديعة بلفظ أو بفعل دال عليها ولو كانت الوديعة في موضع غير موضع المالك وغير موضع الودعي ففي تحقق الاستيداع بمجرد القول ولزوم الحفظ إشكال ومشروعية الوديعة ثابتة (كتاباً وسنة وإجماعاً محصلاً ومنقولاً) وهي واجبة كفاية للمضطر للإستيداع على كافة المؤمنين لأنها من المصالح العامة وضروريات النظام وإن انحصر الاستيداع فيه كان واجباً عيناً وقد يناقش في وجوبه الكفائي والعيني ومستصحبه عند عدم الاضطرار لما فيها من قضاء حاجة المؤمن وإدخال السرور عليه والمعاونة على البر ومحرمة على الودعي إذا كان الودعي عاجزاً من الحفظ غاراً للمستودع أو كان عليه في قبول الوديعة ضرراً على نفسه أو على ماله أو أهله وقد تكون مكروهة إذا كانت مشتملة على شبه محرمة أو كانت لكافر لا يتعلق بحفظ ماله جهة رجحان وقد تكون مباحة إذا خلت عن رجحان في الفعل ورجحان في الترك بحيث لم تشتمل على نية التقرب أو لم يمكن اشتمالها عليها وهنا أمور: