پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص149

وقيل بالوقف لاشتراك العلة في الجميع مساوي القيمة والزائد عليها وهي الإنكار وقد يجاب أن العلة ليست مجرد الانكار بل مع عدم الحكم شرعاً بملكها له والمساوي محكوم بملكها له ولو سلم فانما يؤثر ما لم يعارضه أقوى منه والفرق بينه وبين العتق حيث حكمنا به مع إبطالنا لكونه صداقاً بيمينها تغليباً للحرية وإن إنكاره لملكه له حكم بالعتق في الجميع والملك والميراث فيما يساوي وعلى القول بالوقف قيل يوقف ما زاد منه على قيمة الجارية لاتفاقهما على استحقاقها ذلك وهو ممنوع هكذا ذكر بعض الأصحاب وهو مفتقر إلى التأمل وإذا اختلف ولي الزوج وولي الزوجة قام ولي الزوجة مقامها كولي الزوج وإذا اختلف الأصيل مع الولي جرى على كل منهما حكمه في التداعي ولا يتوجه يمين على الولي نعم ينتظر الولي عليه إلى أن يكمل فيحلف نعم يتوجه يمين على الأصيل إذا أراد الولي تحليفه ولو أدعى الولي أو الأصيل تسليم المال إلى الولي الآخر أو الوكيل كان تحليفهما وورثة الزوجين كالزوجين بالنسبة إلى تحرير المدعي منهما والمنكر إلا أن الوارث لا يحلف على البت بل يحلف على نفي العلم إذا دعى عليه العلم ولو دفع إليها مالاً فقال من المهر وادعت أنه هبة فالقول قوله من غير يمين لأن البينة والأمر بيده ولو أثبتت عليه أنه ذكره لفظ الهبة فادعى أنه أراد بلفظها الوفاء كان القول قوله بيمينه مع احتمال عدمه أخذاً بظاهر حال اللفظ ولو ادعى الزوج دفع المهر إلى الولي أو الوكيل فأقام بينة أجزأه عن الأصل ولو كان ولياً عاماً كالحاكم الشرعي ولو قال الزوج هذا ابني من هذه الزوجة فالأقرب ثبوت مهر المثل عليه ولا يجديه إنكاره النكاح أو أصل المهر أو التسمية لثبوت النسب شرعاً الملازم للوطء الصحيح اللازم لمهر المثل مع احتمال أصالة البراءة لاحتمال الحمل بلا وطء او زناها أو تدليسها أو رقيته أو صغره أو إعساره هذا آخر ما كتبه ( من كتاب النكاح .ويتلوه كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

??

??

??

??

6

النكاح الدائم

1

أنوار الفقاهة (كتاب النكاح)

50

عقد النكاح

90

ما يحرم بالنسب

118

وطءُ النساء

134

ما يحرم بالسبب

140

الكفاءة

156

النكاح المنقطع

164

نكاح الإماء

180

العتق والبيع والطلاق

190

أحكام العيوب

198

التدليس

228

المهور

250

وجوب جميع المهر بعد الدخول ونصفه قبله والعفو

262

شرائط عقد النكاح