انوار الفقاهة-ج26-ص148
سادسها:لو شرط على الزوجة عدم الإنفاق عليها فعلاً أو أن لا نفقة لها فسد الشرط مع صحته في الأول ولو شرطت عليه المنافي لحق زوجته الأخرى كذلك ولو شرط مهراً يلزم من وجوده عدمه بطل الشرط ولو شرط في النكاح امرا يلزم من وجوده عدمه بطل النكاح ولو شرط الخيار في المهر صح الشرط والعقد والمهر فإن وقع الفسخ ثبت مهر المثل القول في التنازع والاختلاف إذا اختلفا في استحقاق المهر قبل الدخول كان القول قول الزوج من غير كلام وإن كان بعده فالأقوى كونه كذلك وهو المشهور لإمكان البراءة الأصلية منه حين العقد إلى حين الوطء كما إذا كان صغيراً معسراً والعاقد له أبوه عبداً مملوكاً أو كان المهر شيئاً في ذمتها أو عيناً في يدها أو كانت قد دلست نفسها وللأخبار ففي الخبر إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين وقد يفرق بين دعواها بعد الدخول والآخر إذا اهديت ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها أنه كثير لها أن يحلف بالله مالها قبله من صداقها قليلاً ولا كثيراً وقد يقال أن مورد الروايتين الاختلاف في التسليم لا في أصل الاستحقاق وقد يجاب بأنه إذا سمع قوله بالتسليم سمع قوله بنفي الاستحقاق وشغل الذمة وقد يشكل ذلك أن الاصل مع الدخول بشغل ذمة الزوج فعليه البينة ببراءته بعد ذلك وقد يفرق بينما جرت العادة زماناً أو مكاناً فيه بالدفع قبل الدخول فالقول قوله لمكان الظاهر وبين ما لم تجرِ فالقول قولها وقد يفرق بين دعوى الامرأة المهر الحال مع مضي زمان كثير وبين دعوى المؤجل أو لم يمض زمان كثير لمكان الظاهر أيضاً ويقوى القول أنه إن أنكر التسمية في العقد وبعده صدق بيمينه قبل الدخول وبعده للأصل من غير معارض ويثبت عليه مع الإطلاق قبل الدخول المتعة وبعده مهر المثل إلا أن يثبت عليها التدليس منها أو كونه صغيراً معسراً عقد ابيه أو عبداً ولو قصرت دعواها أن المتعة أو مهر المثل فلها الأقل مما تدعيه ومنهما ولا تحلفه على الزائد لاعترافها بعدم استحقاقها ومثله إنكار شغل ذمته عند الدعوى على الأظهر هذا كله أن اعترف بالوطء فإن لم يعترف بالوطء كان القول قوله بيمينه في عدم الوطء ولو حصلت بينهما خلوة على الأظهر وقيل أن لم يعترف بالوطء سمع إنكاره للمهر وإن اعترف لم يسمع إنكاره للمهر بعد اعترافه به لإيجاب الوطء أما المسمى أو مهر المثل إلا ان يثبت سقوطه بأحد المسقطات ولو اختلف الزوجان في قدر المهر المسمى وغيره زيادة ونقصان كان القول قول مدعي النقصان للأصل ورواية أبي عبيدة وكذا لو اختلفا في الجودة والرداءة ولو اختلفا في العيب وعدمه كان القول قول مدعي الصحة ولو اختلفا في التأجيل والتعجيل احتمل تقديم قول من ادعى التأجيل لأصالة عدم القيد وعدم الأجل وعدم زيادته ولو اختلفا في زيادته ونقصه واحتمل العكس لان التأجيل نقصان بالنسبة إلى الحلول ولأصالة براءة ذمته حالاً ولا بأس بالأخير ولو اختلفا في التسمية وعدمها كان القول قول منكرها ولو ادعى الزوج التسمية بالأقل لأنكرت الزوجة التسمية لإثبات مهر المثل وكان مهر المثل أكثر احتمل تقديم قوله لأصالة البراءة من الزائد وتقديم قولها لأصالة عدم التسمية وينبغي التأمل في الفرق في أصول التداعي بين دعوى أصل المهر أودعوى التسمية وبين اقترانهما بمعين وعدمه وبين كون المدعي هو الزوجة أو الزوج وبين كون النافي نافياً لأصل المهر أو لتسمية أو لتعينه أو لشغل الذمة به أو لزيادته وبين كون المنكر هو الزوج أو الزوجة في موضع تخاف من الرجوع عليها بنصفه لو أقرت وكان القول قوله في التسليم وتختلف صور الدعاوى والإنكار بحسب المقامات فعلى الفقيه التميز ولو اختلفا في عينين كان كل منهما مدع ومنكر وتحالفا مع عدم التمكن من البينة لأحدهما فإن تمكنا معاً كان من تعارض البينتين فلو تحالفا انفسخ المسمى وثبت مهر المثل ويمكن تقديم قول الزوج لأصالة براءة ذمته من غير ما أقر به وهو ضعيف ويمكن تقديم قوله لو كان فيما تدعيه الامرأة زيادة لاصالة البراءة ولو اختلفا في الجنس أو النوع أو الصنف فالأقوى بحسب القواعد التحالف وإن اختلف النوعان قيمة ويحتمل مع اختلاف قيمة النوعين أن يكون القول قول الزوج لانه ينكر النوع الزائد في القيمة لو كان هو المنكر له ويحتمل تقديم قوله كذلك فيما لو كان الاختلاف فيما لا يتعلق غرض باعيانهما كالدراهم والدنانير فادعى الزوج الأقل كمائة درهم وادعت هي مائة دينار وأطلق جمع من الأصحاب الحكم بتقديم قول الزوج فيما لو كان الاختلاف في الجنس ونقل عليه الإجماع ولعله محمول على أحد الاحتمالين الأخيرين واستغرب العلامة ره تقديم قول من يدعي مهر المثل أو اختلفا في الزيادة والنقصان لموافقة الأصل والظاهر فإن ادعى النقصان عنه وادعت الزيادة عليه تحالفا لمخالفتهما الأصل والظاهر وردّ إليه بطلان التسمية حينئذ ولو ادعيا الزيادة عليه واختلفا فيها احتمل تقديم قوله لانه أكثر من مهر المثل والأصل البراءة مما تدعيه من الزيادة واحتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك الدعوى في مخالفة الاصل والظاهر سقوط دعواها بيمينه ودعواه بإقرارها فيبطل المسمى فيثبت مهر المثل ولو ادعيا النقصان عنه واختلفا فيه احتمل تقديم قولها لانه اقرب إلى الأصل وأولى بالقبول من مهر المثل واحتمل تقديم قوله لانهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل والأصل البراءة من الزائد واحتمل ثبوت مهر المثل مع التحالف لانفساخ المسمى ولو اختلفا في التسمية وعدمها للاختلاف في التعين سواء اشتمل الاختلاف على الاختلاف في الزيادة والنقصان أم لا قدم قوله لموافقة الظاهر ولأصالة البراءة من العين الأخرى واحتمل تقديم قولها لا صلى عدم التسمية والتعين سيما لو كان قبل الطلاق والدخول لاعترافها بعدم استحقاقها الآن شيئاً وإن كان المهر مهر المثل متعيناً في النقد الغالب اتجه التحالف وإن خالفته العين المدعي تسميتها واحتمل الحكم بالتحالف مط لانكار الزوج للظاهر والإجماع المنقول وقد يوفق بين الإجماعين أن العادة إن قضت بتقديم المهر وقد دخل بها ومضى زمان لم تطالبه به فالقول قوله وإلا فالقول قولها وعلى هذا تنزل الأخبار الدالة على ان القول قوله في القبض عند اختلافهما إذا كان الاختلاف واقع بعد ان يدخل بها ولو خلا بها فادعت المواقعة بها قبلاً أو دبراً فأنكر كان القول قوله للأصل.
وقيل قولها وأفتى به بن أبي عمير ودلت عليه بعض الاخبار ولو ادعت المواقعة قبلاً فأقام البينة بالبكارة قيل بطلت دعواها لانه خلاف الظاهر لان الظاهر عدم عودها وعدم اجتماع الوطء معها إلا أن تقيم بينة على الوطء أو على عودها وفيه أنّا لا نسلم عدم اجتماع البكارة مع الوطء والظهور وحجية منوعان ولو اتفقا على الصداق تعليم سورة معينة ثم ادعت انه علمها غيرها فالقول قولها وتغرم له الأجرة ولو ادعت عقدين بمهرين متفقين أو مختلفين فأقامت بينة أو أقر فادعى التكرار فأنكرت قدم قولها لاصالة الحقيقة والتأثير في العقود وأصالة تعدد المعنى والأثر مع تعدد العقد المؤثر وللظاهر أيضا لان الظاهر إرادة التأسيس ولا يعارضهما أصالة عدم التعدد وأصالة عدم النكاحين المتغايرين المستقلين غايته وقوع عقدين لفظيين والأصل عدم تعدّد معناهما وذلك لترجيح الأصل الأولى والظاهر على هذا الأخير وتملك المرأة عليه حينئذً مهرين كاملين لان النقصان إنما يحكم به مع الطلاق قبل الدخول والسقوط مع الفسخ أو نحوه والأصل عدمهما وقيل يلزم المهر الثاني إذا كان داخلاً بها ونصف الأول لأن شرط استقرارها الأول بالدخول والأصل عدمه فلو جهل أي المهر في الأول أوالأخير اصطلحا وقيل لا يلزم إلا الأخير لأن شرط استقرارها الأول عدم سقوطه بفسخ أورده أو تدليس أو سلام والأصل البراءة منه والأصل عدم حصول الشرط فلو لم يعلم بالمهر الأخير من الأول اصطلحا وهما ضعيفان ولو أشهدت أربعاً بوقوع عقدين كل اثنين على عقد ولم يعلم الاتحاد أو التغاير فهل يحكم لكل شاهدين بواحد أو الجمع بواحد الظاهر الثاني لأصالة عدم التعدد ولو اختلفا فقال الزوج أصدقتك أباك فقالت بل أمي تخالفا وانعتق الأب بإقراره والام بإقرارهما وثبت مهر المثل ومن نكل منهما عن اليمين قضى عليه بالنكول أو أحلف الآخر على إثبات ما يدعيه ولو قدمناه قول الزوج ثبت الحق بيمينه وميراث الأب على كل حال موقوف لا يدعيه أحدهما وعلى تقديم قول الزوج يعتق عليها ولا شيء لها ويحتمل لها منه ما يساوي قيمة الجارية فينعتق عليها ذلك ويبقى الباقي موقوفاً وميراثه لها فإنها وإن لم تدّعه إلا أن الحكم بعتقه عليها يستلزم الحكم بملكها له وهو يستلزم كون الميراث لها وإن أنكرته.