پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص147

وقيل: ببطلان الشرط وصحة العقد لكونه مما يخالف المشروع لان حق الاستمتاع بالزوجة أمر ثابت في جميع الأزمنة والأمكنة فاشتراط عدم إخراجها مناف له وهو ضعيف لمنع المنافاة أصالة ولزومه تبعاً غير ممنوع لعدم دخوله فيما خالف الكتاب والسنة وكثيراً من الشرائط السائغة يلزمها المنع من الاستمتاع في بعض الأوقات كما إذا اشترطت عليه عملاً يؤدي إلى خروجه وغيبته عنها ولا يمنعه أحد على أن طرح الروايات أو حملها على الندب من غير مقتض بعيد عن التحقيق ويلحق بالشرائط المتقدمة أن لا يسافر بها وان يسكنها مع من تهوى من قومها أو عشيرتها إذا لم يلحقه ضرر في ذلك ويصح للزوج مع رضاها العمل بخلاف الشرط لإسقاط حقها ويجوز لها إسقاط حقها من الشرط أصلاً أو الصلح على عدمه بمال على الأظهر لتنزيل الأول منزلة الإبراء ولعموم دليل الصلح مع احتمال أن حقها بالشرط مما يتجدد فلا يصح إسقاطه وهو وجه إلا أن الأول أوجه ولو أمهر الزوج الزوجة مهراً فشرط لها مائة دينار أن خرجت معه وخمسين إن لم تخرج معه فإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزمه الشرط وإن أخرجها إلى بلاد الشرك لزمه المائة والمستند في ذلك رواية علي ابن رباب عن أبي الحسن (() وموردها أن مهرها مائة دينار على أن تخرج معه فإن لم تخرج معه فخمسون قال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلا بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها وهذه الرواية تخالف القواعد من جهة الترديد في المهر المؤدي إلى الجهالة والإبهام ومن جهة لزوم المائة دينار عليه إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الشرك فلم تخرج لعدم لزوم متابعته في ذلك لحصول الفضاضة عليها في دينها مع ان المائة دينار إنما بذلها للخروج معه ومن جهة الحكم في آخر الرواية بعدم جواز إخراجها إلى بلاده بلاد الإٍسلام إلا بعد أن يدفع لها مهرها وإن كان بعد دخوله بها بل وإن لم تطالبه به وكلاهما خلاف القواعد فالأخذ بمضمونها مع هذه المخالفات مشكل فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما يوافق القواعد ومع طرحها فلا بد من الحكم بصحة وبطلان الشرط والمهر لمكان الترديد وإن كان على التقديرين فيرجع إلى مهر المثل إما مطلقاً أو ما إذا لم يزد على ما فرضناه من التقديرين ولم ينقص لإقدام الزوجة على النقيصة والزوج على الزيادة والأول أوجه ويتبعه أيضاً بطلان الشرط على ان الرواية ليس فيها اشتراط عدم الخروج كما هو المذكور في الروايات الباقية بل المذكور فيها مهران على تقديرين وهو مما تنادي بفساده الفتاوى والنصوص النافية للغرر وما ورد في الإجارة إن خطه فارسياً فلك كذا وإن خطه روميا فكذا لا نقول به فللنص ولك أن تقول هنا أن الرواية معتبرة وقد عمل عليها جملة من الأصحاب فيخصص بها الأدلة المانعة من الجهالة في المهر على أن المهر ليس من المعاوضات الصرفة فيفتقر فيه مالا يفتقر في غيره أو نقول أن مهرها كان مائة واشترط عليها أنها إن لم تخرج يأخذ منه خمسين عقوبة لمعصيتها وإن دفع المهر إليها بل خروجها محمول على وقوع ذلك قبل الدخول على انه ليس نصاً في لزوم إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقا وقد يحمل على توطين النفس والعزم على الأداء أو التحريض على وفاء دينه أو غيره ذلك.