پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص146

وقيل يبطل الشرط في الدائم والمنقطع ويصح العقد وفيه أن هذا الشرط مع قيام الدليل عليه لا وجه لبطلانه سوى أنه شرط مخالف للكتاب والسنة وكونه كذلك في المنقطع ممنوع ولو سلم فالروايتان مخصصتان لذلك وهل الحكم في باقي مقدمات الوطء كذلك وكذلك الوطء في الدبر وجهان من مساواة المقدمات له في المقتضى ومن كون الحكم على خلاف الأصل والأخير أوجه وعليه فيبطل الشرط في الدائم والمنقطع ويصح العقد فيهما مع احتمال لزومه في المتعة واحتمال أن المقدمات إذا انضمت إلى الوطء فسد الشرط والعقد في عقد المتعة ولو أذن المشترط في ما اشترط عدمه جاز لأنه حق له أسقطه ويدل عليه في الوطء الرواية فغيره جائز بالأولوية.

وقيل بعدم الجواز لان الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد والعقد قد اشتمل على المنع فلا وجه لتحليله بالإذن بعد ذلك وفيه ضعف يظهر وجهه مما ذكرنا.

خامسها:لو شترطت الزوجة على الزوج سكنى بلد خاص أو مقام خاص أو أن لا يخرجها من بلدها أو أهلها أو محلتها فالأظهر لزوم الشرط عليه ما لم تسقطه من نفسها لعموم دليل الشروط السائغة وهو شرط سائغ مقصود للعقلاء غير مناف للكتاب والسنة ولقوله (( ) من شرط لامرأته شرط شرطاً فليف لها به فإن المؤمنين عند شروطهم وللخبر رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال جميل قد روى أصحابنا أن ذلك لها والآخر في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال بلزمه ذلك.