انوار الفقاهة-ج26-ص145
ثالثها:ورد في رواية محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن هو تزوج عليها امرأة أوهجرها أو اتخذ عليها سريه فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله تعالى قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها وفي آخر في رجل قال لامراته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق فقال ليس ذلك بشيء أن رسول الله (() قال إن من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه وسياقه دال على صحة العقد وفي ثالث أن ضريساً كان تحته بنت حمران بن اعين فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبداً في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدى والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله (() فذكر ذلك له فقال لأن لابنة حمران لحقاً ولن يحملها ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسرَّ فإن ذلك ليس بشيء وليس عليك شيء ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء وظاهرها أن ذلك الجعل كان عند التزويج والعقد وفي رابع قريب إليه وفي هذه الأخبار دلالة على صحة العقد وبطلان الشرط إن لم يكن صريحاً فمفهوماً وتلويحاً وفي خامس في الرجل يتزوج الإمراة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي أمرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا فقضى للرجل أن بيده يضع امرأته وأحبط شرطهم وفي سادس قضى علي (() في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق قال: (خالفت السنة وولت الحق من ليس أهله)، وظاهره مضى العقد وفساد شرطهما ولولا ذلك لكان بيان فساد العقد أهم كما لا يخفى والظاهر أن لا خصوصية لما هو مذكور في هذه الأخبار وإنما ذلك جار مجرى القاعدة في جميع الشروط الفاسدة في خبر مرسل فيمن جعل أمر امرأته بيدها قال ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح وهو لا يعارض تلك الأخبار المعتضدة بفتوى المشهور كما أن ما ورد في بعض الأخبار مما ظاهره لزوم شرط أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها معللاً بأن المؤمنين عند شروطهم لا يعارض ما قدمنا من ما دل على فساد الشرط فليطرح أو يحمل على الندب أو على النذر لو كان راجحاً.
رابعها:لو شرطت على الزوج إلا يفتضها قيل كان شرطاً لازماً إلا إذا أذنت له بعد ذلك في الدوام والمتعة فيجوز لها الافتضاض لعموم المؤمنين عند شروطهم ولما رواه سماعة مهران عن أبي عبد الله (() رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلا ما اشترطت والآخر رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس وظاهر هذا القول وكذا الروايتان شاملتان للدائم والمنقطع والأولى شاملة لاشتراط عدم الجماع مط وقيل ببطلان الشرط والعقد في الدائم لمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد فيفسد العقد بفساده ويصح في المتعة ويصح وطؤها مع الإذن لان القصد في المتعة التلذذ وكسر الشهوة دون النسل كما في الدائم فلا ينافيه اشتراط عدم الوطء ولان التمتع بهن مستأجرات ولان الظاهر ورود الروايتين في المتعة لاستبعاد أن يقع ذلك الشرط من المعقودة على الدوام ويشير إلى ذلك قولها خوف الفضيحة وهذا القول جيد لولا الحكم ببطلان النكاح في الدائم لما تقدم من أن الأقوى عدم البطلان عقد الدائم ببطلان الشرط وبه تجتمع الأدلة وما أورده الشهيد (() من إطلاق النص وشموله للدائم والمنقطع ومن عدم الفرق بين الدائم والمنقطع في القصد والغاية فلا وجه للتفرقة ضعيف يظهر وجهه مما تقدم وهذا أحد الأقوال في المسألة.