انوار الفقاهة-ج26-ص144
ثانيهـا:لو اشترط أحد الزوجين شرطاً منافياً للكتاب والسنة او مخالفاً لمقتضى العقد كاشتراط أن لا يطأ او لا يتزوج او لا يتسرى او لا تجب طاعته او لا يحرم معصيته او شرط تسليم المهر إلى أجل وإلا كان العقد باطلاً فسد الشرط قطعاً والمشهور عدم فساد العقد والمهر ولا ينقص من المهر شيء أيضاً في مقابلة الشرط وإن اشتهر في عقود المعاوضة أن للشرط قسط من الثمن بل ظاهر بعضهم نقل الاتفاق على ذلك ويظهر من بعض الأصحاب الحكم بفساد العقد أيضاً فيما لم يدل عليه دليل وهو الأوجه إن لم ينعقد الإجماع على الصحة مطلقاً او يقم دليل عليه والذي يظهر من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في بعض الشروط الفاسدة إن العقد معها صحيح فيمكن أن يستنبط من ذلك قاعدة مساوية في جميع الشرائط تنقيحاً للمناط او إلغاء للفارق او لعدم القول بالفصل ممن يعتد به وذكر بعض الأصحاب قولاً أوجهها بفساد المهر مع الشرط الفاسد من دون العقد فيرجع فيه إلى مهر المثل وذلك لأن الشرط بمنزلة العوض المضاف إلى الصداق فإذا فات فاتَ بعض العوض وهو مجهول فيتجهل الصداق به فيفسد فيرجع إلى مهر المثل ولو كان من الزوج كان المبذول منه عوض البضع وكشرط فإذا فات الشرط فات بأزائه وعاد المهر مجهولً وهو ضعيف ومنضم إلى البضع لمنع كونه بعض العوض بل هو أمر خارجي أريد الالزام والالتزام ومنع الرجوع إلى مهر المثل عند فساد المهر.