پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص142

سادس عشرها: وعرفت أن من بيده عقدة النكاح له العفو والمتيقن دخوله في ذلك الأب والجد له وعليه اتفاق الأصحاب وتدل عليه الأخبار ويراد به أب الزوجة أو جدها فلا يسري الحكم لأبي الزوج وجده اقتصاراً فيما خالف الأصل وعلى موضع النص والفتوى فلا يجوز لأب الزوج العفو عما هو للزوج لزوجته صغيرة كانت أو كبيرة لحصول المفسدة على الولد ولم يقم دليل على جوازه نعم لو التزم الأب بالمال في ذمته فلا يبعد أن له العفو لولايته عليه ولأن الولد وماله لأبيه ويراد به العفو عن البعض وترك البعض فلا يجوز لهما العفو عن الكل أو مع إبقاء شيء لا يتمول ويدل على ذلك صحيحة رفاعة المعتضدة بفتوى الأصحاب وظاهر الإجماع المنقول وبهما تقيد إطلاقات الكتاب والسنة في جواز العفو مطلقاً مع احتمال تقديم الأخذ بمطلقات الأدلة وحمل الصحيحة على الندب ولكن الأول أقوى نعم لو كان في العفو عن الكل مصلحة فلا يبعد جوازه حتى للولي الشرعي فيحمل ما دل على المنع من العفو عن الكل على ما إذا لم يكن هنالك مصلحة فيه ومن هنا ظهر أنه لا يشترط في العفو عن البعض وجود المصلحة سواء كان العافي الأب والجد أو الولي الشرعي أو غيرهما لإطلاق الأدلة بل ظهورها لابيه في أن للولي حكم العفو تعبداً كما هو للزوجة وليس المراد بيان جواز تصرف الأولياء في مال المولى عليه مع المصلحة لأن ذلك حكم آخر وله دليل آخر فلا يدخل في سوق في هذه الأدلة وقيد إبن ادريس جواز عفو الولي الإجباري بالمصلحة فضلاً عن الولي الشرعي وفيه ما قدمنا وعلى كل حال فمتى صح العفو عن الولي فوقع منه لم يكن للمولى عليه المنع بعد ذلك للأصل وظاهر الأدلة وفتوى الأصحاب ثم أن ما ذكرناه من جواز العفو من الأب والجد هو المقطوع به من الفتوى والنصوص وهل يقتصر عليه كما نقل عليه الإجماع أو يسري لمن توليه الإمراة عقدها كما دلت عليه بعض الأخبار وأفتى به جمع من الأصحاب وهل يقتصر عليهما أو يسري لكل ولي شرعي بوصاية أو ولاية كما تشعر به الأخبار وهل يقتصر عليها أو يتخطى إلى الولي العرفي كما نطقت به روايات الأخ وتحقيق ذلك أن الأخبار مختلفة فمنها أن من بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري وبمعناه عدة روايات إلا أن في بعضها والاخ يوصي إليه وفي بعضها والذي يجوز أمره في المال المرأة من قراباتها وفي بعضها يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ليس له أن يدع كله.

ومنها: أنه الأب والذي توكله الإمراة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ومنها: أنه هو ولي أمرها من غير تفصيل.

ومنها: أنه الولي الذي يأخذ بعضها بعضاً ويترك بعضاً وليس له أن يدع كله.

ومنها: أنه المولى الذي يزوج يأخذ بعضاً ويترك بعضاً.

ومنها: أنه أبوها واخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له.

ومنها: أنه الذي يعفو عن الصداق أو يحطَّ بعضه أو كله.