انوار الفقاهة-ج26-ص140
رابع عشرها:يجوز للزوجة العفو عن مهرها كلاً وبعضاً قبل الدخول وبعده مع الطلاق وعدمه للإجماع وللاخبار ولقوله تعالى إلا أن يعفون وهو وإن ورد في المطلقة قبل الدخول فإنها إذا عفت عن النصف عاد الجميع للزوج إلا أنه لا قائل بالفرق وإطلاق الكتاب والسنة قاضيان بالاجتزاء بلفظ العفو في ملك جميع المهر للزوج سواء كان ديناً في ذمة العافي أو المعفو عنه أو عيناً فهو يقوم مقام الإبراء والهبة وغيرهما بل ربما يقضيان بحصول النقل في الاعيان بلفظ العفو من دون افتقار إلى قبض وإقباض قالوا وقد ورد استعمال العفو بلفظ العطاء فيصلح لفضه حينئذٍ للهبة والإبراء وهو متجه وقد يؤيد أن الهبة ليست من العقود اللازمة فيشترط فيها لفظاً خاصاً نعم اشتراط القبول والقبض لا يمكن المحيص عنه لعدم إمكان إدخال مال في ملك الغير قهراً عليه ولما دل على اشتراط القبض في الهبة فالإطلاق في الكتاب والسنة لا ينافي تقيده بدليل آخر وحينئذ فلو عفى الزوج عن المهر الذي في ذمته للزوجة أو الزوجة كذلك افتقر إلى تميزه وتقبيضه وقبوله من المعفو له لعدم إمكان كونه إبراء لأن الإبراء هو إسقاط ما في ذمة المعفو عنه لا العافي ولا هبة لاختصاصهما بالأعيان واشتراط القبول والقبض فيها ويمكن في هذه الصورة الاجتزاء بلفظ العفو فينتقل إلى ما في ذمته إلى المعفو عنه من غير قبول وقبض لإطلاق الآية والرواية ولكنه بعيد كما تقدم واشترط بعض أصحابنا في الأعيان الإتيان بصيغة الهبة للشك في النقل والانتقال ولأن العفو اسقاط فهو كالإبراء لا يتعلق بالاعيان وحملوا الآية على إردة حصول الملك بعبارة تقيده ويصح الانتقال بها شرعاً فالمراد من العفو المعنى الاعم وإنما جيء بلفظه بينها على إرادة فضيلة العفو وحسن صدوره فلفظ العفو كلفظ التمليك فيما لو قال ملكت هذا أو ملكه فإنه يريد به الانتقال بما يفيد التمليك لا خصوص لفظه وهو جيد وموافق للاحتياط إلا أن الأقوى ما ذكرناه من عدم اشتراط لفظ خاص.