پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص139

ثاني عشرها:لو زوج الأب أو الجد له صغيراً على كبير أو صغير فإن شرط أن المهر منه أو أن المهر من مال الصغير أو ذمته اتبع شرطه على الأظهر لعموم أدلة الشروط وإن أطلق فإن كان الولد مؤسراً حين العقد فمن ماله وإن أصر بعد ذلك وإن كان معسراً ففي ذمة أبيه وإن أيسر بعد ذلك والإجماعات المنقولة على تعلق المهر بذمة الأب إذا لم يكن عيناً وكان الولد معسراً كثيراً والأخبار أيضاً متظافرة وظاهر الأصحاب إلحاق الجد وكأنه لعدم الفرق بينهما في الولاية وفي الخبر الصحيح ما يدل على ضمان الأب للمهر وخروجه بعد موته من صلب تركته وفي خبر آخر فيمن يزوج ابنه وهو صغير قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن له ضمن وفي آخر إن كان لإبنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ومنع بعضهم من جواز اشتراط الأب عدم ضمانه وجعل المهر في ذمة الولد مع فقرة لا طلاق الأخبار لان قوله (() أو لم يضمن شامل لعدم الضمان ولاشتراط عدمه ولعدم المصلحة في تعلق المهر في ذمته وفيه أن الأخبار لا تنصرف إلى حالة اشتراط عدم الضمان أو التصريح بصيرورة المهر في ذمة الولد وإن الاب لا يشترط في فعله المصلحة بل يكفي عدم المفسدة والمفروض حصولها عند العقد لان الكلام على ذلك التقدير ولو كان الصبي مالكاً لبعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه وكان على الاب الباقي وكذا لو ضمن الأب بعض المهر دون البعض حاله اليسار أو جعل على الابن بعضاً دون بعض حالة فقرة والظاهر أن المال في النص والفتوى شامل من مستثنيات الدين ولما لم يكن منها نعم لو صار المهر ديناً في ذمة الولد واستقر بعد العقد لم يكن للإمرأة أن تطالبه به وتأخذ منه أحد المستثنيات نعم إذا جوزنا للأب أن يشترط أن يوفى في المهر بعد ثبوته من ذلك المال المعين أو أنه عقد عليه ابتداء كان للمرأة أخذه وكل موضع لا يضمن الأب المهر فيه جاز له أن يتبرع بدفعه كالأجنبي فلو تبرع كذلك فقبضته الزوجة لم يكن له الرجوع فيه لانتقاله عنه فلا يعود إليه وكل موضع يضمنه عنه بالحكم الشرعي لا يجوز له الرجوع على الولد فيه حتى لو ايسر الولد بعد لثبوته في ذمته فانتقالها عنه مفتقر إلى دليل وليس فليس وكل موضع يضمنه عنه باشتراط الضمان ليسار الولد فأداه فهل له الرجوع على مال الولد مطلقاً أو ليس له مطلقاً أو الفرق بين ما كان ضمانه بنية الرجوع فالأول وما لم يكن في نيته فالثاني والحق أنه إن ضمن مع عدم المفسدة أو مع المصلحة إن شرطناها ولم ينوِ التبرع في ضمانه جاز له الرجوع على مال الولد وبالأولى لو نوى الرجوع لان عدم نيته التبرع أعم من نيته الرجوع وعدمها وإذا طلق الولد قبل الدخول وكان الأب قد تبرع في الدفع إلى الزوجة ليسار الولد أو كان كبيراً فهل يعود نصف المهر إلى الأب أو إلى الولد وجهان أقواهما عودة للولد لدخول المهر في ملك الزوجة على كل حال ولأن نماءه لها والطلاق مثبت للملك الجديد للزوج لا كاشف عن عدم ملك الزوجة فيملك الولد النصف بالطلاق سواء كان المدفوع من ماله أو كان من متبرع ابا أو غيره ولأن دفع الأب المهر للزوجة كهبة الولد التي لا يجوز الرجوع فيها ولعموم الأدلة على رجوع نصف المهر للزوج من استفصال بين كون المدفوع من ماله أو من مال غيره وقد يستند في الرجوع إلى الأب إلاّ أن المهر عوض البضع وهو ملك الولد فيكون عوضه عليه ودفع الأب له إنما كان وفاء لدينه فإذا برأت ذمته عاد للدافع عنه وتنزيله منزلة الهبة ممنوع وفيه أن عودة للأب بعد خروجه عن ملكه بالدفع محتاج إلى دليل وليس فليس وقد يقال أنه لما خرج من ملك الأب لم يدخل في ملك الابن لعدم إمكان أن يملك الإنسان مالا قهراً عليه في غير الميراث وشبهه فإذا انفسخ ملك الزوجة عنه عاد إلى مالكه وأما الآية والرواية الدالتين على رجوع النصف إلى الزوج فتحملان على الغالب من كون المدفوع من مال الزوج وقد يدفع ذلك بالتزام ملك الزوج له أنا ما قبل ملك الولد له كما يقال في اعتق عبدك عني وهو متجه في الصغير لو دفع عنه الولي تنزيلاً لدفعه منزلة الهبة والقبض ولا يتجه في الكبير ولا في الصغير من غير الولي ومن هنا يتجه الفرق بين دفع الأب المهر عن الصغير وبين دفعه عن الكبير أو دفع الاجنبي فيقال بعود النصف في الأول للولد لأنه بمنزلة الهبة وفي الثاني للوالد وللاجنبي كما مال إليه العلامة (() في التحرير هذا كله في غير ما كان في ذمة الأب أما لو كان في ذمته لفقر الولد أو لضمانه عنه ففيه الوجهان من أن الطلاق فاسخ لملك الزوجة النصف فيعود لمالكه ومن أنه مثبت لملك الزوج ابتداء بعد أن ملكته فيعود اليه وهو الأوجه ولو لم يدفع الأب المهر في صورة التزامه به لفقر أو ضمان فوقع طلاق الزوجة قبل الدخول لزم الأب أن يدفع النصف إليها وبرأت ذمته من النصف الآخر لعدم قبض الزوجة له وعدمه ملكها له معيناً وعدم انتقاله إلى الولد فلم يكن للولد مطالبة الأب لأنه بضمانه تمام المهر للإمرأة لا يثبت للابن عليه شيء وإنما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه شيء إذا أبرأه المضمون له نعم إذا كان المهر عيناً للاب ملكته الإمراة بالإصداق فيملك الولد نصفه بالطلاق وساوى بعض المتأخرين بين بقاء المهر في ذمة الأب وبين ما إذا دفعه للزوجة في رجوع نصفه للولد تمسكاً بعموم أدلة رجوع نصف المفروض إليه وهو ضعيف وحكم الفسخ بعيب أورده حكم الطلاق في رجوع المهر إلى الولد إلى الأب إلا أن الفرقة بينهما بالتنصيف وعدمه واحتمال أن الفسخ إبطال العقد من أصله لا من حينه ضعيف.

ثالث عشرها:لا يتنصف المهر إلا بالطلاق قبل الدخول وما دل عليه الدليل من الفواسخ ولا يتنصف بموت الزوج قبل الدخول كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً وعليه الإجماع المنقول وتدل عليه جملة من الأخبار المعتبرة بنفسها وبفتوى الأصحاب وباطلاق الكتاب الصريح في ملك الزوجة المهر وبالاستصحاب وبالسيرة الجارية على عدم التنصيف فلولا أنه غير معهود في زمن الأئمة (() لما خفي الحال فيه ولأشتهر خلافه ولتوفرت الدواعي على بيانه وقيل أنه ينتصف بموته استناداً إلى كثير من الأخبار وهي وإن كانت صحيحة ومخالفة لفتوى العامة على ما نقل عنهم إلا أخبار استحقاق الكل أقوى وأظهر لاشتمالها على مرجحات تقدمها على تلك الأخبار والجمع بينها بالحمل على استحباب أخذ النصف من الزوجة غير بعيد والاقوى والأظهر أيضاً استقرار الجميع بموت الزوجة فيرث منه بقدر نصيبه بعد وفاء الدين للأصول المحكمة وعمومات الكتاب والسنة وفتوى المشهور وقيل بالتنصيف هنا استناداً إلى جملة من الأخبار دالة عليه ولكنها لاعراض المشهور هنا وورود السيرة بخلافها مما يوهن حجيتها فحملها على الندب أيضاً أحرى ولا يتصنف المهر بالفسخ في غير ما دل عليه الدليبل للأصل وعموم الكتاب والسنة وحمله على الطلاق قياس نعم قد يتنصف للدليل وقد يثبت الكل في بعض مواضع التدليس للدليل.