پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص138

عاشرها:لو أبرأته من الصداق أو وهبته له أو خالعها عليه أو كان عوض الطلاق أو صالحها عنه بمال أو نحو ذلك فطلقها قبل الدخول رجع عليها في جميع ذلك بنصف القيمة جمعاً بين ما دل على تنفيذ الإبراء والعقد الصادر منها وبين ما دل على التنصيف بالطلاق وللإجماع المنقول في الهبة وللخبرين في رجل تزوج بألف درهم فأرجعتها إليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شيء لها وترد عليه خمسمائة درهم والآخر إذا جعلته في حل لا يقال من صداقها دخلا بها قبل أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق والإشكال في الخلع والطلاق بعوض من أن ملك المهر للزوج لا يتم إلا بتمامها وبه يحصل استحقاق الزوج للنصف فيقع السببان دفعة واحدة فيمتنع استحقاق الزوج للنصف بسبب استحق به الكل مدفوع باختلاف السببين لان سبب ملك الكل هو نفس بذل الزوجة وسبب ملك النصف هو الخلع وبتمام الصيغة يقعان دفعة لا يقال أن البذل بنفسه لا يملك العوض بدون الخلع فعاد أن الخلع سبب فيهما فله حينئذٍ نصف العين لانا نقول الملكان قد وقعا دفعة واحدة ولكن حال أحد الملكين وهو ملك عين الكل بين الزوج وبين ملك عين النصف مرة أخرى فانتقل إلى المثل جمعاً بين الحقين ويمكن أن يكون ذلك من باب ما لو خلعها على مال مشترك بينهما مع الجهل فإنه يثبت له المثل او القيمة أيضاً ولكن الأول أوجه وذلك لتقدم حقه في استحقاق الكل بالبذل المتقدم على تمام الخلع الذي استحق به النصف وقد يتخرج هذا الحكم من فحاوى بعض الأخبار واحتمل بعض الأصحاب عدم رجوعه عليها بشيء فما لو أبرأته لأنه إسقاط لا تمليك ليكون إتلافاً فلا يكون له بالطلاق إلا نصف ما في الذمة لأنه المفروض بلا تلف ولا يمتنع توارد سببين شرعيين على مورد واحد فله النصف بالإبراء وبالطلاق جميعاً والنصف الآخر بالإبراء وحده والأصل براءة الذمة من نصف المثل أو القيمة أو لأنه لما كان إسقاطا كان بمنزلة أن لا مهر لها فلا يعود إليه بالطلاق شيء قالوا ولأن الإبراء إسقاط لا تمليك لو شهد الشاهدان بدين فقبضه المدعى ثم وهبه المدعي عليه فرجع الشاهدان عن الشهادة بعد ذلك غرماً للمدعي عليه ما غرمه بشهادتهما وإن عاد إليه بالهبة ولو أبرأ منه المدعي لم يغرما لو رجعا، لأنه إسقاط وإبطال للتغريم وفي جميع ما ذكر نضر، وفي اتحاد حكم الأخير مع موضع البحث، بحث.

حادي عشرها:لو وهبته المهر فارتدت قبل الدخول رجع عليها بالجميع مثلاً أو قيمة لإتلافها له بعد ملكها له واحتمل أن له النصف بناء على عدم ملكها نصف المهر قبل الدخول أو عدم استقراره قبله فتقع هبتها له باطلة ولكنه ضعيف.

ولو وهبت الزوجة الزوج نصف المهر معيناً رجع عليها بنصف الموجود ومثل نصف الموهوب أو قيمته ولو وهبته نصف المهر مشاعا رجع أيضا بربع العين وربع القيمة أو المثل لان الموهوب كالمتلوف على جهة الإشاعة وقيل أنه يرجع على النصف الباقي خاصة لانصراف الموهوب إلى نصيبها ولأن الموجود نصف ما فرض فيستحقه وهو حسن ويحتمل التخير بين أخذ تمام بدل النصف الباقي وبين اخذ نصفه عيناً مع بدل النصف الآخر وفي المبسوط نقلاً احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين فقد ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه فبقي له نصف نصيبه الآخر وهو الرابع ولو أصدقها عبدين فمات أحدهما كان له نصف الموجود ونصف قيمة التالف ولو تساويا في القيمة واحتمال الرجوع على الموجود ضعيف ولو أعطاها عوض المهر شيئاً قليلاً أو كثيراً كان له نصف المسمى ولا عبرة بالعوض ولو طلقها بعد الدخول ثم تزوجها فطلقها قبله جرى على الثاني حكم الطلاق قبل الدخول ولو تلف المهر في يدها بعد طلاقها قبل الدخول فإن تلف منها أو مع امتناعها عن الدفع ضمنته له وإلا احتمل ضمانها له لأنه كالمبيع بعد فسخ المشتري له واحتمل عدمه لأنه يكون بمنزلة الأمانة والرجوع بالهبة بعد القبض المتهب لها ولا يبعد الأول ولشبهة المهر بالمعاوضة ولتسمية أجراً وثمنا فيكون مضموناً إلى حين رجوعه.

ولو رجع إلى الزوج جميع المهر بفسخ أو ردّه كان المهر مضموناً عليها لأنه يكون من قبيل تراد العوضين فهو مضمون على من في يده لأصالة الضمان وعموم أدلته.