انوار الفقاهة-ج26-ص137
ثامنها:لو أصدق الكافر الكافرة خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام ولكنه صار خلاً في يدها بعد الإسلام أو قبله رجع بنصفه لأنه عين ماله وإن تغيرت صفته ولأن الخل مثل الخمر فعند عدم إمكانه يثبت مثله واحتمل العلامة (() سقوط دفع العين لمكان الزيادة وكذا دفع القيمة لأنه لا قيمة له يوم القبض واحتمل بعضهم أن له نصف قيمة الخمر عند مستحليه وهو حسن ولو تلف الخل على الوجه الأول قبل الطلاق احتمل أن يرجع الزوج بمثله واحتمل عدمه واحتمل عدمه لأنه إنما يعتبر بدله من يوم الإصداق إلى القبض ولا قيمة له ذلك اليوم ولا لبد له ولو صيرته خلاً بعلاجها فعدم الرجوع عليها بالعين اظهر لان الزيادة حينئذٍ بفعلها ولو صار الخمر خلاً في يد الزوج فطلقها فلها النصف منه لان يده يدها وقد زال المانع من قبضه مع احتمال أن لا يكون لها إلا نصف مهر المثل أو نصف قيمته أو قيمة نصفه عند مستحليه وذلك لامتناع كون العين مهراً عند الإسلام فينتقل إلى القيمة أو المثل.
تاسعها:لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم يوم علمها وإن لم يكن علمها رجعت بنصف الأجرة يوم الإصداق لا بنصف التعليم.
قيل لحرمة سماع صوتها ولاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة وصعوبة فلا يتعين النصف ورد بمنع تحريم سماع الصوت مطلقاً أو مع الحاجة أو مع الضرورة وهي موجودة أو إذا لم يكن مع الخلوة المحرمة أو إذا لم يؤدِ إلى الفتنة وبان المدار على تعليم الحروف وتوابعها عرفاً وهو معلوم والأظهر منع تحريم سماع الصوت إلا مع عدم الحاجة أو خوف الفتنة أو استلزام الخلوة المحرمة فحينئذٍ إن أمكن التعليم من دون ارتكاب محضور لزم وإلا فالرجوع بنصف الأجرة ولو أصدقها تعليم صنعة فطلقها قبل الدخول فإن علمها رجع إليها بنصف الأجرة لان التعليم لا يعود فهو بمنزلة التالف وإلا فإن أمكن تميز نصف الصنعة بالتعلم وعدم ارتكاب الحرام في تعليمها كان لها النصف وإلا فلها نصف الأجرة كما هو الغالب من عدم إمكان معرفة نصف الصنعة.