پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص136

ولو أصدقها أرضاً فحرثتها أو زرعتها لم يجبر على القبول لانفصال الزيادة في الثاني وحصول النقصان بالحرث إلا مع لإرش في الأول ولو أصدقها دابة أو أمة فحملت عنده وولدت فإن امتنع عن تسليمهما بحق لم يضمن وإن لم يمتنع فتلف الولد احتمل ضمانه على الزوج كأصله فيكون كضمان نماء المغصوب واحتمل عدمه لأنه أمانة ولا يبعد الاخير ولو نقصت الأم عنده ضمن إرش النقصان سواء طالب بها أم لا.

سابعها:لو أصدقها حلياً فكسرته أو انكسر عندها فأعادته صنعة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار وإن عادت الصنعة الأولى نفسها احتمل رجوع النصف إلى الزوج وإن لم ترض الزوجة لأنه على الصفة التي كان عليها عند الإصداق واحتمل اعتبار رضاها لحصول الزيادة عندها باختيارها نعم لو لم يكن باختيارها اتجه عدم اعتبار رضاها كما إذا أصدقها سمينة فهزلت ثم عادت إلى الأول ومع اعتبار رضاها فإذا أبت فلها نصف قيمته مصوغاً بتلك الصفة من غير ذلك الجنس حذراً من لزوم الربا بالانعدام الجزء الصوري منه والمركب ينعدم بانعدام أحد جزئيه مع احتمال أن له مثل وزنه ذهباً أو فضة مع قيمة الصنعة إنما إما بمعنى أجرة مثلها أو بمعنى قدر ما بين قيمة المكسور والمصوغ بناء على أن الجزء الصوري يقابل بمال فلا يلزم الربا بعد دفع المثل بالمثل ولو أصدقها قطعه من ذهب أو فضة فصاغتها فليس له إلزامها بنفس العين بل لها الخيار بين دفع نصف العين وبين دفع مثل نصف القطعة حين القبض ولو أصدقها ثوباً فخاطته أو غزلاً فنسخه أو صوفا فغزلته لم يجبر على قبول العين لمكان النقصان ولا تجبر على دفعه لمكان الزيادة مع احتمال جبره في المثالين الأخيرين.