انوار الفقاهة-ج26-ص135
ولو كان الصداق صيداً فأحرم ثم طلق احتمل رجوع النصف إليه لأنه ملك قهري كالإرث فإن لم يكن معه ملكه وإن كان معه احتمل دخوله في ملكه حال الطلاق واحتمل عدمه إلى أن يحل واحتمل رجوع القيمة إليه لمكان الحيلولة لأن المحرم لا يملك صيداً ولو قهراً أو لأن ما كان سببه اختياري وقد يمنع من كون اختيار السبب اختياراً للمسبب وقد يؤيد لزوم دفع العين أن تكليف الزوجة بالقيمة مع عدم حدوث شيء منها ضرر عليها وإن المعيب لو رد في الإحرام وكان صيداً ملكه البائع وإن الإحرام لا يمنع من عود الكل بالردة فالنصف بطريق أولى وقد يمنع الأخير وكيف كان فالأقرب رجوع نصف العين إليه وعليه فلو كان الصيد عنده لزمه إرساله ويضمن قيمة النصف الآخر للزوجة تغليباً لحق الله تعالى مع احتمال عدم جواز الإرسال تغليباً لحق الآدمي وعليه نصف الجزاء أن تلف في يده أو يدها واحتمال رجوع الحق إليهما معاً فإن اتفقا على الإرسال أرسله وغرم لها النصف وإلا بقي مشتركاً وعليه نصف الجزاء أن تلف واحتمال أنه إن كان موسراً فالأول وإن كان معسراً من دفع قيمة نصف الزوجة فالثاني ولو كان المهر أمة مدبرة بطل التدبير لمكان الانتقال عن ملك المولى أو الانتقال إليه لو كان التدبير منها ولو قلنا بعدم انتقال النصف فالتدبير كالوصية يجوز الرجوع به وجعله مهراً رجوع به إلا إذا نذر تدبيرها واشتراط بقاء التدبير في وجه والأوجه عدم صحتها مهراً مع النذر وبطلان الشرط وقيل ببقاء التدبير فتحرر بموت الزوج وقبل موته لو طلقها قبل الدخول كان يوماً للزوجة ويوماً له في الاستخدام بناء على أن الملك المتجدد لا يبطل التدبير ولخبر المعلى بن خنيس في رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة وقد عرفتها الإمراة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل أن يدخل بها فقال أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة تكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها وهو مع ضعفه غير دال على بقاء التدبير بعد جعلها مهراً غايته أنه كشف لحكم الشركة وهو غير ما زعمه القائل وقوله في الرواية فإن ماتت المدبرة إطلاقاً للمشتق على من انقضى منه المبدأ.
سادسها:لو كان مهر الزوجة حيواناً حاملاً وادخل الحمل في المهر أو شرطه أو كان مما يدخل تبعاً فطلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الحمل مع نصف الأم وكذا البيض مثل الحمل على الأظهر لأن الحمل زيادة منفصلة وفي الأخبار ما يدل عليه كما تقدم ولكنها بالخيار بين أن تمسك الولد للزيادة بعد الإصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها الولد حين الوضع لأنه أول إمكان القيمة وبين أن تدفع النصف مع ما فيه من الزيادة واحتمل هنا قوياً عدم الرجوع بنصف الولد لأنه زيادة متصلة ما دام حملاً وإنما ظهرت بالانفصال لا سيما إذا كان نطفة لعدم قابليتها للملك والإصداق فالمنفصل حينئذٍ ليس من الصداق وأيضاً لو كان منفصلاً حين الحمل فهو مما زاد إلى الوضع فلها إمساكه للزيادة فلا يمكن تقويمه بعد الوضع للزيادة ولا قبله للجهل به فليس له إلا الرجوع بنصف الأمة مع الإرش هذا أن جوزنا التفرقة بين الولد والأم وإلا كان له قيمة نصف الجارية ولو كان مهرها نخلاً حائلاً فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ كان جميع الثمرة لها فإن دفعت له نصف الأصل والثمرة فالأظهر لزوم قبولها عليه ونقل عن الشيخ أنه قال هو المذهب واستشكله العلامة (() من حيث الشك في كونه من الزيادات المتصلة وهو في محله ولو دفعت له الأصل فقط بدون الارش أو مع الارش لو تعيب الأصل بالقطع فلا إشكال في لزوم القبول في الأول ويجري في الثاني ما يجري في العين لو تعيبت بيد الزوجة وللزوج طلب الأصل مشغولاً بالثمرة فيأخذه ولكن يلزمه إبقاء الثمرة لأنها موضوعه بحق وليست كالزيادات المتصلة التي لا يجوز الرجوع بأصلها نعم لو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في الأصل أو طلب تأخير الرجوع إلى حين القطع لم يجب على الإمراة إجابته لحصول الضرر بالقطع في الأول وبالتأخير في الثاني كما لو طلبت منه تأخير الرجوع إلى أوان القطع فإنه لا يجبر عليه لحصول الضرر عليه بالتأخير.