پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص134

رابعها:الرجوع بنصف القيمة تنزيلاً للتغير منزلة التلف ويراعى في القيمة الأقل ما بين العقد والقبض وفيه منع ذلك التنزيل وخير الوجوه ثالثها وعلى كل حال فالملحوظ في التقويم هو يوم القبض فإن نقصت القيمة بعده وقد تلفت العين كلاً أو بعضاً لوحظت قيمة يوم القبض قبل التعلق حق الاستعادة به ولخبر علي بن جعفر في الرجل يتزوج الإمراة على وصيف فبكر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان والظاهر إن الرجوع بقيمة يوم القبض عند حدوث زيادة أو نقصان بعده وقد تلفت العين كلاً أو بعضاً لا كلام فيه عند الأصحاب ولا عبرة عندهم بحصول زيادة القيمة السوقية ولا بنقصانها ولا بهما معاً إذا وقع ذلك بعد يوم القبض ولا عبرة بيوم الطلاق أو يوم التلف ولو لا ذلك لأمكن المناقشة نعم أو نقصت القيمة السوقية أو زادت وكانت العين بحالها كان حق بحالها كان حق الزوج في العين وليس على الزوجة ضمان نقصان ولا منع الغير من جهة الزيادة السوقية من غير كلام في ذلك ولو زادت العين بعد القبض زيادة منفصلة كانت الزيادة للزوجة وليس للزوج الرجوع بنصفها وذلك كالولد والثمرة وكذا لو كانت تقبل الانفصال كالصوف والشعر وقد يتأمل في ذلك وإن كانت متصلة لا تقبل الانفصال كالسمن والطول تخيرت بين دفع نصف العين من دون استرداد شيء لأنها لا تتقوم منفردة وليست من الأعيان الموجبة للشركة عند لحوقها بعين أخرى وبين دفع قيمة نصفها حين القبض من دون ملاحظة زيادة القيمة بزيادة تلك الصفة لخبر علي بن جعفر ويلزمه القبول على التقديرين لأن الأول حقه وزيادة وضرر امتزاج الحقين لو سلم تحققه منتف ببذلها له واحتمال اشتمال القبول على المنة وهي ضرر فلا يجبر عليها ممنوع لعدم تسليم حصولها أولاً بعد الإقدام عليها ولمعارضتها بضرر الشركة فالقيمة أعود ولأن العين نصف ما فرض فلا يجوز له الامتناع عن فرضه ولأن الصفة الزائدة قائمة بالعين تابعة لها فلا يعظم بها المنة الموجبة لجواز عدم القبول إذ لا نسلم اشتمال كل منه على ضرر يجوز عدم قبول مال الغريم إذا دفع إليه، وأما الثاني فلأنه عوضه اللازم قبوله عليه بعد وجوب تجنبه عن حقها الكائن في العين المفروضة ولدوران حقه بين الأمرين ولا اختيار له فيلزمه اختيارها له وليس للزوج تأخير المطالبة إلى أن يفوت العين إذا احتمل فوتها فيأخذ القيمة أو إلى أن يفوت كما لها فيأخذ نفس العين للزوم الضرر بشغل الذمة على الزوجة وليس له المشاركة في العين مجردة عن وصف الزيادة لعدم استقلال الزيادة بالتقويم لأن الكبر والثمن الحادثين لا يستقلان بالقيمة ولا يصلحان لتعلق الشركة واحتمل الشيخ (() أن للزوج الرجوع بنفس العين مع الزيادة لصدق أن المجموع نصف ما فرض فتجبر عليه الزوجة وهو وجه لأنه لا يعهد نماء لا يتبع أصله عند رجوعه إلى صاحبه غير هذا وفيه أن الفارق النص وإن العين العائدة هنا للزوج لا بد من كونها نصف ما فرض والذي فرضه أولاً ليس هو نفس العين المجردة عن العوارض المشخصة لها بل هي مع مشخصاتها فالزيادة حينئذٍ ليس له عليها سبيل ولو زادت العين ونقصت كسمن وهبل وكبر وهزال وكبر وتعليم صنعة ونسيان أخرى تخيرت في دفع العين نصفها مع ما لحقها من الزيادة بإرش أو بدونه ودفع نصف القيمة يوم القبض ولا اعتبار للزيادة والنقصان بعده ولا تجبر على دفع نصف العين لمكان الزيادة وفي جبره على القبول وجهان كما مر في التعيب فإن أوجبناه أخذ العين مع الإرش أو بدونه كما مر وإن خيرناه تخير فله أن لا يقبل العين للنقص وله قيمة يوم النقص ولا اعتبار بالنقصان بعده.

ولو دفع الزوج المهر معيباً للزوجة ودفع معه الإرش كان له الرجوع بنصف المعيب ونصف الإرش قيل ويجري على ما مرّ من تنزيل المعيب منزلة التالف التخير بين العين والقيمة ولا يعين العين أخذ المرأة لها فإنه لا يجعلها المهر المفروض ولذا قالوا إذا تعيب المهر في يده تخيرت المرأة بين أخذ العين أو القيمة لتلف العين بالتعيب فإذا رضيت بالعين فليس لأنه المفروض بل لأنه عوضه كالقيمة فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة وفيه تأمل ولا يشترط في الزيادة المتصلة زيادة القيمة بها كالكبر في السن ولا في النقص نقصان القيمة كالخصي فإن في الأول نقصان في القيمة وفي الآخر زيادة فيها وحمل الأمة زيادة من جهة ونقصان من أخرى كنقصان صفة كمال وزيادة أخرى وحمل الدابة زيادة وقد يكون كحمل الأمة وزرع الأرض والغرس نصان في قوتها.

خامسها:لو تعلق بالمهر من طرف الزوجة حق لازم كالرهن والإجارة تعين على الزوجة البدل فإذا دفعته إليه لم يكن له الرجوع بالعين إذا عادت إليها لأنه بمنزلة المعاوضة عليه مع احتمال أن له ذلك لأن دفعها لمكان الحيلولة فإذا زالت رجع حقه إلى العين ولو عادت العين إليها قبل دفع البدل كان حقه في العين ونقصان المنفعة في العين المستأجرة لا ينزلها منزلة التالف ولا منزلة المعيب فلا يجب عليه قبول العين مع قيمة المنفعة نعم لو صبر إلى انقضاء الإجارة أو انفكاك الرهن ولم يرضَ بالقيمة احتمل وجوب إجابته عليها واحتمل جواز جبره على أخذ القيمة لتضررها ببقاء العين لضمانها لها إلا إذا أمكنه إبراءها عن الضمان وجوزنا ذلك فالوجه الأول لتعلق حقه بالعين وكذا لو قال أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر ولو تصرفت بالعين تصرفاً جائزاً فإن كان ناقلاً كالبيع بخيار والهبة بعد القبض تخيرت بين الفسخ ودفع العين وبين عدمه ودفع القيمة وليس للزوج إجبارها على الأول ولو دفعت البدل فعاد إليها ففي رجوع حقه إلى العين الوجهان وإن لم يكن ناقلاً كالوصية والتدبير فالأظهر اختصاص حقه بالعين مع احتمال العدم في الأخير.