پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص131

ثانيها:الأشهر والأظهر والأقوى أن الموجب لاستقرار المهر هو الوطء الموجب للغسل قبلاً أو دبراً وكاد أن يكون ذلك إجماعاً ومفهوم الكتاب شاهد عليه لأن المسيس فيه لا يراد حقيقته فهو إما مجمل أو مطلق بحكم المجمل للإجماع على عدم إرادة ظاهرة وإن الداخل أكثر من الخارج فيقتصر فيه على اليقين والأخبار ناطقة ففي الخبر المعتبر إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة وفي آخر مثله بزيادة والغسل، وفي ثالث إذا ولجه وفيه وجوب المهر، وفي رابع لا يوجب الصداق إلا الوقاع، وفي خامس لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، وفي سادس متى يجب المهر قال إذا دخل بها، وفي سابع عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر إلى غير ذلك ونقل عن الشيخ أن المهر يجب بالخلوة ظاهراً إلا إذا ثبت شرعاً عدم الوطء وأما باطناً فلا يجب إلا بالدخول ولها النصف مع عدمه في الباطن ونقل عن الصدوق (() أن الخلوة توجب المهر كملاً كالدخول ونقل عن ابن الجنيد (() أن المهر يجب بالجماع وبإنزال الماء بدونه وبالنظر إلى العورة ولمسها وتقبيل الإمراة متلذذاً والكل ضعيف لا يقاوم ما قدمناه نعم في الأخبار ما يدل على قول الشيخ (() كقوله (() في خبر زرارة: (إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها وأغلق عليها باباً وأرخى ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداق)، وخلائه بها دخول وفي رواية الحلبي مثله، وفي ثالث: مثلهما، في رابع: قريب إليهما والشيخ قد جمع بين هذه الأخبار وبين الأولية كما جمع ابن أبي عمير بحمل أيجاب المهر مع الخلوة على الحكم الظاهري دون الواقعي فيكون مذهب ابن أبي عمير كالرواية الجامعة بين الأخبار ولا يخفى ان الجمع فرع التكافؤ ولا دليل على خصوص هذا الجمع لظهور الأخبار في أن الخلوة بنفسها موجبة للمهر كملاً لا من جهة أنها مظنة للوطء نعم قد يقال أنهما لو تداعيا في ثبوت الوطء وعدمه مع حصول الخلوة فالقول قول الزوجة لأن الظاهر مع الخلوة أن لا يترك الزوج الزوجة ولكنه مع ذلك محل بحث أما لو تصادق الزوجان على الوطء مع الخلوة أو على عدمها معها لزم اتباع قولهما بالحكم الظاهري وسقطت بينهما وبين ورثتهما الدعوى وورد في بعض الأخبار المعتبرة والإسناد أنه لو حصلت الخلوة بين الزوجين ثم طلقها الزوج فقالت الزوجة لم يسمني فقال هو لم أمسها لم يصدقا بقولها لأنها تريدان أن تدفع العدة عن نفسها وهو يريد أن يدفع المهر عن نفسه وفي بعض الروايات أنهما لو كانا مأمونين صدقا وظاهرها أنهما لم يصدقا لمكان الاتهام وهذه الأخبار أيضاً مطرحة لمخالفتها لأصول المذهب وقواعد الاقارير أو محمولة على الندب في موضع الاتهام.