انوار الفقاهة-ج26-ص130
ومنها: ما يدل كالصحيح على أن المرأة والرجل إذا هلكا فادعى ورثة الإمراة على الرجل الصداق قال ليس لهم شيء وكذا لو كانت الإمراة حية فادعت على ورثة الرجل الصداق قال ليس لها شيء وقد أقامت معه مفردة حتى هلك زوجها وكذا أن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبون وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطالبه قال نعم لا شيء لها وكذا لو طلقها وقد أقامت معه لا تطالبه بصداقها فجاءت تطالبه فلا شيء لها قلت فما حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال إذا اهتديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها أنه كثير لها أن استحلف بالله تعالى مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
ومنها: ما يدل على أن الزوج إذا دخل بامرأته فادعى الزوج دفعه إليها فأنكرت كان القول قوله وعليه اليمين وعليها البينة وهذا القول مع ما دلت عليه من الأخبار مخالفة لأصول المذهب ولظاهر اتفاق الأصحاب وللأخبار المعتضدة بفتوى المشهور بل المجمع عليه فلا بد من الإعراض عنه وعنها نعم قد يحمل بعضها على أن العرف ذلك اليوم أن الإمراة إذا دخلت على الزوج وأقامت معه ورضيت به هو دليل على إسقاط حقها وإبرائها ذمته فيكون بمنزلة الفعل هنا مقام القول وأما الحكم بالسقوط التعبدي فهو ساقط لا يلتفت إليه.
وقد يحمل بعضها على المفوضة إذ قدم لها الزوج شيئاً فرضيت به فدخل عليها كغيرها من الأخبار الدالة على ذلك وحكمها حكمها.
وقد يحمل بعضها على أنه ليس لها شيء بمجرد دعواها فيطلب منها البينة وعلى الزوج اليمين لأن الظاهر أنه إذا دخل بها وأقام معها ولم تطالبه أنه قد دفعه إليها أو أبرأته منه وهو مضمون الخبرين الاخيرين وهو حسن لولا أعراض الأصحاب عن الحكم بذلك وإجراء حكم دعوى الزوجة المهر على الزوج مجرى سائر الدعاوى من أن البينة على المدعي وهو الزوج واليمين على من أنكر وهي الزوجة ودعوى أن الظاهر الدفع أو الإبراء ممنوع وحمل بعض المتأخرين الأخبار على سقوط العاجل دون الآجل كما يظهر من بعضها حيث اشتملت على القسمين وهدمت العاجل جمعاً بين هذه وبين الأخبار الدالة على عدم الهدم والسقوط وهو كما ترى مخالف لما قدمناه من الأدلة وينافيه بعض الأخبار أيضاً الدالة على اتحاد المهر وإنه كله عاجل ويهدمه الدخول والأولى اطراح هذه الأخبار أو حملها على التقية.