پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص128

ثامنها:من التفويض ما يسمى تفويض المهر وهو أن يذكر المهر في الجملة ويوكل تعينه إلى أحد الزوجين معيناً أو إلى أحدهما مبهماً أو إليهما جميعاً ومجتمعاً أو إلى أجنبي منفرد أو مجتمع مع أحدهما أو مع كل منهما والظاهر أنه تحكيم لا توكيل وتفويض لا استنابة فلا يجوز عزل الحاكم بعد جعله حاكماً ويلزم متابعته إلا إذا شرطا عزله فللمشترط عزله حينئذٍ لمكان الشرط ويدل على جواز جعل الحكم لمن ذكرناه لأصل وعموم المؤمنين عند شروطهم وقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( ولقوله ((): (المهر ما تراضيا عليه)، وجواز تقدير المهر في المفوضة البضع من جميع ما ذكرنا فهذا أولى بناء على جواز الفرض من الأجنبي فيها كما تقدم ويدل على خصوص الزوجين الأخبار وفتوى الأصحاب والظاهر أنه إجماعي إلا أن الحكم أن كان للزوج مطلقاً كان له التقدير مطلقاً قليلاً أو كثيراً ولا يتقدر عليه بقدر لو كان دون مهر المثل وإن كان للزوجة مطلقاً لم يمض حكمها بما فوق مهر السنة ويدل على الحكمين الإجماع المنقول نصاً على الأخير وظاهراً على الأول والخبر الصحيح قال فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تتجاوز بحكمها عليه أكثر من دون خمسمائة درهم فهو مهر نساء النبي ص والآخر عن زرارة سأله عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا تتجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد (() اثني عشر أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت ارأيت أن تزوجها على حكمه ورضيت قال ما حكم من شيء فهو جائز لها قليلاً كان أو كثيراً قال قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً قيل ولا غبار على ما أبدى من الفرق كما توهم فإن المهر في الكثرة حداً مسنوناً دون القلة وهو حسن وللنساء طمع قصَّره الشارع وأطلق حكم الرجل وهو من باب تفضيل الرجال على النساء والمراد بالنهي في الخبرين عدم مضي الحكم من الزوجة لا التحريم ولو شرطت الزوجة على الزوج أن لا يقصر حكمه عن مهر المثل أو شرطت عليه أن لها أن تتجاوز مهر السنة كان لها ذلك لعموم أدلة الشروط والظاهر أن إطلاق الشرط للأجنبي أيضاً مقصور على أن لا يتجاوز مهر السنة إلا إذا نصا على الإطلاق ويحتمل أيضاً أن عليه ألا يقصر عن مهر المثل لأنه بمعنى الوكالة ولكنه ضعيف ويحتمل أن الأجنبي إن حكمته الإمرأة لزم عليه الأول وإن حكمه الرجل لزم عليه الثاني وإن حكمناه لم يلزم عليه شيء وقد ورد في الصحيح عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال يلحق بمهر نسائها وهو محمول على الندب لعدم مقاومته للأخبار الدالة على أن الأمر إليه مطلقاً المعتضدة بفتوى الأصحاب وظاهر الإجماع المنقول وإذا أوكلت الزوجة التقدير في المهر إليها وإلى الزوج معا فاختلفا أوقف الأمر إلى أن يصطلحا باختيارهما واحتمل الرجوع إلى مهر المثل لعدم إمكان التقدير حينئذٍ واحتمل الرجوع إلى الحاكم فيقدر بنظره ولكن لا يزيد عن مهر السنة ولا ينقص عن مهر المثل كما أن الأمر لو كان لأحدهما وأجنبي معهما معاً فاختلفا ولو كان الأمر للأجنبي فقط لزمه أن لا يزيد عن مهر السنة ولا ينقص عن مهر المثل إلا أن يصرحا له بالتعميم ويحتمل أن له الفرض مطلقاً لأنه تحكيم لا توكيل ولو طلق الزوج الزوجة قبل الفرض والدخول الزم من له الحكم به وثبت لها النصف ولو طلقها بعد الدخول فكذلك وثبت لها الكل ويشعر به صحيح محمد بن مسلم المتقدم ولو امتنع من شرط الحكم عليه عن الحكم فان اخذ الحكم شرطا على