انوار الفقاهة-ج26-ص125
وقيل: بحال الزوجية لقوله (() في خبر الحلبي فليمتعها على نحو ما يتمتع مثلها من النساء والأظهر الأول ولا ينافيه ملاحظة حالها لاختلاف الافراد وتفاوت أفراد الوسط وأفراد القليل فيعطى من تلك الافراد ما يناسب حالها بحسب الإمكان وثبوت الوسط بين الغني والفقير لا ينافي ما ذكر في الآية من الموسّع والمقترّ لأنّ أعلى أفراد المقتر وأدنى أفراد الموسع يكون وسط والمدار هنا عليه وفي التقسيم للثلاثة رواية مرسلة وأفتى بها مشهور الأصحاب وذهب بعض أصحابنا إلى لزوم عشرة دنانير على الغني والخمسة على الوسط والواحد على المعسر أو قدرها من غيرها ولا أرى عليه دليلاً والأخذ به أحوط وبالجملة فالمقطوع به من الكتاب والسنة هو وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض وإنها من الواجبات المالية المتعلقة بالذمة وإن قدرها مختلف بحسب اليسار والإعسار والظاهر أنها تخرج من أصل ماله بعد موته كغيرها من التكاليف المالية ولو امتنع قاصة الإمراة ولو طلق فقيراً فأيسر فالمدار على حال الطلاق مع احتمال أن المدار على حال الدفع فلا تجب بعد الدخول للأصل وما ورد في ذلك وإنها تكون بعد الفراغ من العدة متروك فلا يحمل على الوجوب بل يحمل على الاستحباب وأما نفس المدفوع فالكتاب والمعتبر من السنة مطلقاً فيرجع بيانه إلى العرف أو مجمل فيرجع بيانه إلى الشرع وعلى كل حال فلا تزيد على ما في الأخبار بحسب القيمة وإن اختلفت القيمة فهو اختلاف جزئي والخيار فيه للزوج ولكن جملة من الأخبار مختلفة في بيانها بحسب النوع والمفهوم منها بقرينـة اختلافهـا وفهـم الفقهـاء لها وعدم الاعتنـاء بتجديدهـــا أن ذكر النوع الخاص من باب المثال وليس المقصود نوعاً خاصاً بل المقصود ما يسمى متعة من الغني بنسبة الغنى ومن الفقير بنسبة الفقر على أن يدفع ما هو مذكور في الروايات أو ما شابهه بحسب القيمة والخيار إليه في الدفع والأحوط مراعاة الزوجة أيضاً في المدفوع بأن يكون مما يناسب حالها في الشرف والضعة وله التخير في دفعها قبل الطلاق وبعده فما ورد في بعض الأخبار من الأمر به قبله محمول على الندب لعدم معارضته لما دل على أن المتعة حق للمطلقة فلا يجب إلا بعد الطلاق بل المدفوع قبل الطلاق لا يكون متعة وإن ضمنتها الزوجة الضمان المقبوض بالسوم بل دفعها قبل الطلاق فيه تعريض لمال للتلف ويظهر من إطلاق بعض الأخبار وجوب المتعة لكل مطلقة حتى لو كان بعد الدخول وقد قبضت المهر ويؤيده إطلاق قوله تعالى: (ومتعوهن(، بناءً على رجوعها للمطلقات المطلقات لا المقيدات ولكن المذهب هو الندب.