پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص124

ثالثها: فرض المهر عائداً إلى الزوج أو الزوجة فلو تراضيا على معين قدراً وجنساً لزم ولا يجوز لأحدها الرجوع بعد الفرض للأصل وظاهر الفتوى سواء كان ما تراضيا عليه بقدر مهر المثل أو أزيد أو انقص وإن اختلفا فإن فرض الزوج أقل من مهر السنة والمثل ولم ترض به المرأة لم يلزم عليها فإن تنازعا رجعا إلى الحاكم على أقوى الوجهين لأنه المنصوب لقطع النزاع وهو يتولى الفرض ويلزمه فرض مهر المثل أما مطلقاً أو ما لم يتجاوز مهر السنة فيرد إليها كما سيجيئ ان شاء وإن فرضه الزوج مساوياً لمهر السنة أو أزيد أحتمل لزومه عليها لانه فوض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه وكذا الحاكم بناء على ذلك كما سيجيء إن شاء الله تعالى واحتمل عدمه واحتمل الرجوع إلى مهر المثل فإن ساواه لزم وإلا فلها رده وللمفوضية المطالبة بالفرض لأنه حقها فلها المطالبة بتعجيله كي تعرف ما تستحق من المهر بالموت أو الفسخ فإن امتنع الزوج جبره الحاكم أو فرض عنه فإن تراضيا على فرض الحاكم لزم عليهما ولها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن يحصل الفرض والدفع من الزوج ولو فرض الزوج مهر المثل لزم لايكال الفرض إليه في الكتاب خرج ما دون مهر المثل فبقى الباقي ولو أبرأت المفوضة الزوج من المهر تفويضاً ومتعة ومهر مثل مع الدخول لم يلزم إبراءها ولو اسقطت حقها من الفرض جاز له الدخول بدونه ولو أبرأته ما يفرضه قبل فرضه لم يجز ويجوز لها تجديد المطالبة بالفرض بعد إسقاط حقها منه لتجدده فلا يسقط كله على الأظهر ولو فرض لها مهراً فاسداً طولب بالصحيح فإن رضيت الزوجة بفرضه كان حكم كحكم المهر الفاسد في ابتداء العقد على الاظهر ويحتمل بقاء استحقاق الفرض ولا يؤثر رضاها في رفع الاستحقاق وهو قوى ويجوز للاجنبي فرض المهر ودفعه إليها لأنه بمنزلة ما لو دفع الاجنبي المسمى عن الزوج فإن للأجنبي أن يفي الغريم تبرعاً فإن طلقها الزوج قبل الدخول فهل يعود نصفه للزوج كما يعود نصف المسمى المتبرع به إليه لدخوله في ملكه أو يعود إلى الاجنبي لأنه دفعه ليقضي ما وجب لها وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرجع ما سقط وجوبه إليه وجهان أوجههما الأول لأنه قضى ما وجب عليه ابتداء ورجوع النصف تجدد بعد سقوط الحق لمكان الطلاق فيستحقه الزوج ويحتمل أن الزوج لو طلقها قبل الدخول بطل فرض الاجنبي وليس لها إلا المتعة لأنه ليس أصيلاً ولا ولياً ولا وكيلاً ولكنه ضعيف.

رابعها:يصح التفويض من الولي على الاظهر ويصح الفرض منه كذلك ولو بدون مهر المثل ولكن مع الغبطة فيهما وهل للمولى عليه الاعتراض في المهر وتقديره بعد بلوغه وجهان ولا يبعد أنه له لو نقص عن مهر المثل ويحتمل بطلان التفويض من الولي وثبوت مهر المثل بنفس العقد حتى لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل دون المتعة ولكنه ضعيف ومع عدم الغبطة فلا يصح العقد من اصله ولو زوج المولى أمته مفوضة فإن باعها قبل الدخول وأجاز المشتري كان التقدير إلى المولى الثاني والزوج ويملكه المولى الثاني إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول وكذا لو أعتقها قبل الدخول فرضيت باستمرار النكاح فإن تقدير المهر إليه وإليها ويكون المهر لها ويحتمل ضعيفاً أن المهر للمولى الأول بناء على أن ملك المفوضة للمهر بنفس العقد.

خامسها:إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول وقبل الفرض كان لها المتعة كما ذكرنا ولا تثبت المتعة بغير الطلاق من فسخ أو موت أو لعان أو ردة أو خلع أو رضاع للأصل وظاهر الآية الاختصاص بالطلاق الواقع في مفوضة البضع وكذا ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وأوجب بعض فقهائنا المتعة لكل فسخ من قبل الزوج فقط أو من قبله وقبلها دون ما كان من قبلها فقط وهو ضعيف نعم تندب المتعة في الطلاق قبل الدخول مطلقاً وإن لم تكن المطلقة مفوضة والعبرة في قدر المتعة بحال الرجل كما هو نص الكتاب فعلى الموسع قدرة وعلى المقتر قدره فالغني يمتع بالثوب المرتفع والدابة وعشرة دنانير ومثل ذلك لإطلاق النص وما ذكر في الخبر من الدار والخادم فهو مثال والمتوسط يمتع بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ويتمتع الفقير بدينار أو خاتم وشبههما وما في الخبر من الخمار والحنطة والزبيب والثوب والدراهم فعلى التمثيل وقيل الاعتبار بحال الزوجين معاً.