پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص123

ثانيها:لا يجب المهر بنفس العقد في المفوضة وإنما يجب مهر المثل مع الدخول قبلاً ودبراً لإطلاق الأخبار والإجماع وتجب المتعة مع الطلاق نفسه إذا كان قبل الدخول للكتاب والسنة والإجماع ولا يجب شيء قبل الدخول مع الفسخ للأصل وظاهر الأصحاب وكذا مع الموت للأصل وظاهر الأصحاب والأخبار إلا أن يفرض لها قبل الدخول فريضة فيلزم عليه ما فرضه مع الموت أو الفسخ ومع الطلاق يلزم عليه النصف ويعود له النصف كل ذلك لظاهر الأخبار وفتوى الأصحاب وفي الصحيح في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها فإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها والآخر عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض فإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها ومفهوم الأول ثبوت جميع المهر بالموت ومنطوق الثاني ثبوت النصف به وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى وظاهرها مع أنه مع الفرض يلتزم الزوج بما فرض من غير فرق بين ما كان الفرض في العقد أو بعده كما فهم الأصحاب وفهمهم هو المانع من انصراف الغرض إلى ما كان في العقد فقط لظهور ظهوره منه.