پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص122

سابع عشرها:لو أمهرها مهراً فاسداً كان لها الامتناع حتى يعطيها مثله أو قيمته أو مهر المثل ولو قلنا لا يجب عليه شيء إلا بالدخول سقط حق الامتناع من قبلها ولو لم يسم لها مهراً فحكم على حكم المفوضة كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

القول في التفويض:

وهو لغة رد الأمر إلى الغير أو إهماله وشرعاً أمر المهر من الزوجين أو ممن يقوم مقامها أو البضع إلى أحدهما أو إلى ثالث أو إهمال ذكر المهر في العقد وتسمى المرأة مفوضة بكسر الواو لإهمال أمرها أو لتفويض مهرها إلى الزوج أو الولي ومفوضة بالفتح لتفويض أمر المهر إليها أو لتفويض الولي أمر مهرها لزوجها فالتفويض قسمان تفويض للبضع وتفويض للمهور والأول هو إخلاء العقد عن ذكر المهر رأساً عمداً أو سهواً أو نسياناً والثاني ذكره في الجملة وإيكال أمر تقديره إلى أحد الزوجين أو غيرهما والكلام فيه في أمور:

أحدها:لا خلاف بين أصحابنا في جواز إخلاء عقد النكاح عن ذكر المهر أصلاً وينعقد نكاحاً ولها مع الدخول مهر المثل على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ومع عدمه فإن فرض لها قبل الطلاق شيئاً فطلقها فلها نصف ما فرض وإن لم يكن فرض فطلقها قبله فلها المتعة ولو مات عنها أو فسخ فلا شيء عليه من قبله ويدل عليه قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً(، فالمراد من نفي الجناح إلى احدها الغايتين هو نفي المهر بقرينة إيجاب المتعة بعد ذلك في قوله تعالى: (ومتعوهن ) وقوله بعدها: (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(، وفي خبر عبد الرحمن في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم دخل بها قال صداق نسائها وفي آخر ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه قال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها وفي آخر ولم يفرض لها صداقا قال لا شيء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ومثل عدم ذكر المهر اشتراط عدمه في الحال أو على وجه الإطلاق فينصرف إليه أما لو اشترط عدم المهر في الحال والمال أحتمل صحة العقد وبطلان الشرط فتعود كالمفوضة أو يثبت لها مهر المثل ابتداءً والمعروف بطلان الشرط والعقد لمنافاته لمقتضى العقد وهو الاظهر وفي الصحيح لا تحل الهبة إلا لرسول الله (() وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.