پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص121

سادسها:لو شرط عليها في ابتداء العقد عدم الامتناع منها لو امتنع عن تسليم المهر ففي صحة الشرط ولزومه وجهان ولا يبعد صحته.

سابعها:لو بذلت البضع ولكن لم ييستوفه الزوج باختياره لزمه بذل المهر قطعاً لأن غاية ما يلزمها هو البذل وأما الاستيفاء فأمره راجع إليه ولو كان ممنوعاً عن الوطء لمرض أو خوف أو نحوهما فوجهان ولو كان المانع منها كألم أو مرض و نحوهما فكذلك إلا أن الأوجه أن له الامتناع من تسليم المهر.

ثامنها:لو دفعه لها فمنعت نفسها لم يكن له استرجاعه لوصول الحق إلى أهله فلا يعود.

تاسعها:لو كانت صغيرة وطلب الولي المهر ففي وجوب إجابته وجهان ولا يبعد عدم الوجوب بناء على إجراء حكم المعاوضة على عقد النكاح كما هو المفروض في أكثر الفروع لعدم إمكان قبض البضع مع احتمال لزوم دفعه لإقدامه على العقد عليها مع علمه بعدم إمكان وطئها واحتمال أن الولي لو بذلها لاستيفاء بعض المنافع غير الوطء لزمه دفع المهر.

عاشرها:لو بذلت له القبل دون الدبر أو بالعكس كما لو كانت حائضاً فالظاهر سقوط جواز الامتناع عن تسليم المهر واحتمال تنصيف المهر بالنسبة للامتناع بعيد.

حادي عشرها:لو كانا صغيرين أو كان الزوج صغيرا فالظاهر عدم وجوب بذل المهر لو طلبته الزوجة حتى لو مكنت الكبيرة نفسها من الصغيرة بإدخال ذكره ولو بآلة لعدم التمكين التام.

ثاني عشرها:لو دفع ولي الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهان وكذا لو دفع ولي المجنون فعقل قبل الدخول.

ثالث عشرها:لو وطء الزوج المجنونة أو الصغيرة فالظاهر عدم اعتبار هذا الوطء فلها أن تمتنع نفسها بعد ذلك.

رابع عشرها:لو شرط عليها ارتجاع المهر بعد دفعه لو امتنعت قبل الدخول أو شرطت عليه منع نفسها بعد الدخول لو امتنع عن بذل المهر فلا يبعد فساد الشرط.

خامس عشرها:لا فرق في هذه الاحكام بين عقد الدائم والمتعتة وفي مقاصتها إذا امتنعت من بذل نفسها لامتناعه عن بذل المهر بقدر أيام امتناعها وجهان.

سادس عشرها:لو وطأها وهي غير عالمة بأن لها حق الامتناع فعلمت بعد ذلك فالظاهر سقوط حق امتناعها وجهلها ليس من الإعذار المسقطة لحكم الوطء.