انوار الفقاهة-ج26-ص118
حادي عشرها:المهر المضمون على الزوج قبل قبضه كلاً أو بعضاً فإن كان كلياً فلا يتشخص إلا بقبضة ولا كلام فيه وإن كان معيناً ضمنه الزوج بمثله أو قيمته كضمان اليد من المقبوض بالسوم والمستعاد كما عليه فتوى المشهور لعموم دليل الضمان كعموم على اليد ما أخذت وصدق وردوا الأمانات إلى أهلها عليه ولا يضمن ضمان معاوضة كما قد يحتمل من كلام جمع من الفقهاء لأصالة عدمه لأنه مؤدى إلى انفساخ المهر كتلف المبيع قبل قبضه فإنه يكون من مال بائعه وفي المشهور فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته وهو عجيب وكان أصلها ولا فنقصت وكله خلاف الأصل ولجواز أعراء النكاح عنه فلا يكون على حد المعاوضة ولعدم انفساخ النكاح تبلغه أو برده ولعدم سقوطه بمنعها نفسها إلى موتها ولصدق اسم النحلة عليه وما شابهها ولعدم ضمان مقابلة باستيفاء غير الزوج له ولعدم ضمان مقابلة بالتفويت غالباً ولجواز التفويض فيه فيتقدر بعد ذلك ولاغتفار حد الجهالة فيه ولعدم فساد العقد بفساده ولتقديره بقدر خاص على وجه الندب أو الإيجاب على قول ولتنصيفه في الطلاق قبل الدخول ولولا ذلك لكان أماً ثابتاً كله أو فائتاً كله إلى غير ذلك مما لا يحصى من الاحكام المخالفة لقواعد المعاوضة ووجه ما احتمله جمع من أن ضمانه ضمان معاوضة هو إطلاق الأجر عليه في الكتاب ودخول البا عليه وثبوت الخيار فيه وإطلاق الثمن عليه في الأخبار وجواز رده إذا كان معيباً وجوازاً متناعها عن الزوج حتى تستوفيه وكلها لا تصلح للاستدلال وإن صلحت لقيام الاحتمال ويتفرع على الأول ضمانه عند تلفه بمثله أو قيمته وعلى الثاني لزوم مهر المثل لانفساخ المسمى بتلفه وذكر الشهيدان مهر المثل هنا لم يذكروه وجهاً وهو دليل على اتفاقهم على الوجه الأول نعم ذكر العلامة (() مهر المثل وجهاً فيما لو كان العقد على خل فبان خمراً وهي غير ما نحن فيه لأن ما نحن فيه هو ما إذا صح المسمى في ضمن العقد فتلف لا فيما تبين فساده هذا إن تلف بآفة سماوية وإن أتلفته المرأة فهو بمنزلة القبض وإن أتلفه اجنبي تخيرت بين الرجوع إليه وبين الرجوع على الزوج وإذا ضمن الزوج قيمة المتلوف وكان قيمياً اعتبرت قيمته وقت التلف لأنه زمن الانتقال من وجوب تأدية العين إلى تأدية القيمة ويحتمل قيمته يوم العقد ويحتمل أعلى القيم ما بين العقد ويحتمل اختصاص هذا الاحتمال فيما لو طلبته الإمراة فمنعه لأنه يكون غاصباً فيؤخذ بأشق الاحوال ويحتمل قيمته يوم المطالبة ويحتمل يوم الأداء وكلها مدخولة عدا الأول وإن كان مثلياً فمثله فإن تعذر المثل انتقل إلى القيمة يوم التعذر ويحتمل يوم المطالبة ويحتمل يوم الاداء ويحتمل يوم التلف وكلها مدخوله سوى الأول.
ثاني عشرها:إذا خرج المهر معيباً قبل العقد أو قبل القبض وكان كلياً كان لها ردّه وأبدا له لعدم تشخصه للقروية لا أن ترضى به معيباً فإن رضيت به مجاناً فلا كلام وإن طلبت الإرش كان لها ذلك إذا امتنع أبداله وإن لم يمتنع إبداله كان الخيار للزوج بين الأبدال وبين دفع الإرش وإن كان معيّناً وكان العيب قبل العقد ولم تكن عالمة به كان لها الخيار بين الإمساك مع الإرش وبين رده ومع رده فهل تثبت قيمته أو مهر المثل فإن قلنا أن ضمانه ضمان يد ثبت الأول وإن قلنا ضمان معاوضة ثبت الثاني وإن كان العيب بعد العقد قبل القبض كان لها الإرش قطعاً لضمان جملته عليه فيضمن له جزاءه وفي الرد وجهان ظاهر جمع من أصحابنا أنها لها ردّه وأخذ قيمته أو مهر المثل وظاهر آخرين أنه ليس لها سوى قبوله مع الإرش لأن ضمانه ضمان يد وقد حصل العيب بعد دخوله في ملكها فهو كنقصان العين المغصوبة وهو الأظهر لأن المهر لو تلف بعد العقد كان للزوجة المثل أو القيمة كما ذكرنا فتقصانه يتخير بالأرش نعم لو كان ضمانه ضمان معاوضة بحيث ينفسخ المهر عند تلفه قبل القبض كان للزوجة الخيار في الرد لأنه يكون بمنزلة تبعيض الصفقة كما لو وقع العيب قبل العقد.
ثالث عشرها:ولو وجدت الزوجة المهر ملك الغير فإن أجاز صح ويدخل في ملك الزوجة ابتداءً أو بعد دخوله في ملك الزوج آناً مّا وجهان ولا يبعد وفي رجوع المجيز على الزوج وجهان ولا يبعد الرجوع لأن إجازته له لا ترفع الضمان وإن لم يجز ثبت لها مهر المثل ويحتمل قيمته إن كان قيمياً ومثله إن كان مثلياً ويحتمل ثبوت الأول مع علمها بأنّه مال الغير والثاني مع جهلها به وهو قريب.