انوار الفقاهة-ج26-ص117
تاسعها:يشترط ذكر المهر في نفس العقد أو متأخراً عنه متصلاً به أو متقدماً عليه بحيث يبني العقد عليه ولا عبرة بغيره ذلك ويشترط أن ينسب المهر إلى الزوجة فلو نسبه لغيرها كما تقول زوجتك نفسي بالف لابي بطل المهر إلا إذا انسبته إليها وإنه يوهب بعد ذلك لابيها فلا بأس ولو نسبت إليها مهراً وشرطت هي أو شرط ابوها عليها لابيها أو أخيها أو غيرهما شيئاً آخر صح مهرها وبطل ما شرطته لغيرها أو شرطه زوجها لخبر الوشا عن الرضا (() قال لو أن رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً والذي جعله لابيها فاسداً وإطلاق الخبر قاض بعدم الفرق بين وقوع الشرط لابيها تبرعاً محضاً أو لأجل وساطة أو في مقابلة عمل محلل ولا بين كون الشرط مما يؤثر تقليلاً في المهر أو لا يؤثر ولا بين كون القادم على الشرط هو الزوجة أو الزوج ابتداءً منه أو ولي الزوجة حين عقد على الزوج وكذا لا يصح اشتراط شيء من المهر لغير فلو شرطت شيئاً من مهرها لغيرها كان باطلاً ولا يلتزم به الزوج ويمكن شمول الخبر المتقدم له من غير تفاوت بين كون المشترط نفس الزوجة أو وليها أو أخذه الزوج على نفسه لهما أو اشترطه الزوج والمراد من الممنوع هنا هو أن يكون نفس المدفوع لغيرها من المهر ابتداءً فلو شرطت دفع شيء بعد استقراره مهراً لم يكن به بأس ويظهر من ابن الجنيد نقلاً وكذا من جملة المتأخرين جواز اشتراط شيء من مهرها لغيرها لعموم دليل الشروط ولان المهر عائد إليها فلها أن تضعه حيث شاءت فإن دخل لزمه دفع الكلي وإلا رجع بنصف الكل وهو حسن وقد يناقش في صحة المهر على ما ذكرنا أولاً لان الشرط أدى إلى تقليل المهر لزعم الزوجة صحته كان الإقدام على ذلك القدر من جهة الشرط لم يسلم المهر وكذا قد يمنع من صحة الشرط لو وقع في مقابلة عمل محلل من الأب أو الأجنبي لأنه يعود جعالة ولا فرق بين وقوعها في عقد النكاح وبين وقوعها في عقد آخر والظاهر أن هذا وأمثاله غير ممنوع بل الممنوع هو دفع المال للأب أو لغيره في عقد النكاح لمجرد تزويج الإمرأة والتسلط على بعضها أما إرضاء للأب أو للتقرب إليه أو إرضاء للزوجة أو طلباً للاعتبار أو نحو ذلك وهذا هو المتيقن من دليل المنع في الرواية فيبقى الباقي على حكم الأصل.
عاشرها: لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه مكتفياً بهذا اللفظ عن ذكر المهر فالمعروف بين الأصحاب انصرافه إلى مهر السنة وهو خمسمائة درهم لظهور تعلق بالمهر وظهور أن مهر السنة كان كذلك وظهور الأمر باتباع الرسول في الكتاب فيكون مهر السنة مذكوراً في الكتاب ولفتوى المشهور والإجماع المنقول ولرواية أسامة بن جعفر الدالة أنه له ذلك إذا مات عنها أو لم يدخل بها والظاهر أن هذا الحكم مبني على الظاهر من اللفظ فلو علم أن الزوجين لا يعرفان مهراً بنسبة أو لا يعرف أحدهما ذلك أو يعرفان ذلك ولكن لا يريدانه بل يريدان مهراً مضمراً أو تفويضاً أو علقا على بأتزوجك مريدين أن الزواج على ذلك لم يلزم الزوج مهر السنة في جميع ذلك مع احتمال كون ذلك على جهة التعبد ولكنه بعيد نعم قد يقال مع جهلهما بالقدر ينصرف إلى مهر السنة ويفتقر فيه الجهالة لإطلاق الرواية والإجماع المنقول ولو جعل لامرأته مهرين سراً وعلانية بعقد واحد أو عقدين كان السابق منهما هو المهر سواء سبق في عقد مستقل أو في عقد واحد إلا إذا تواطئا أن السابق صوري لا يراد ونصباً على ذلك قرينة وقت العقد أو قبله من غير فاصل يعتد به ولو تواطئا على مهر خاص وذكر أما هو أرجح منه مريدين به ذلك الخاص مجازاً أو لحنا في الاستعمال بنصيب قرينة حال العقد أو قبله من غير فاصل يعتد به كان الاعتبار بما قصداه لا بما أظهراه سواء قلنا أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية ومن بنى المسألة على ذلك فحكم ببطلان المهر على الأول وصحته على الثاني لم نرتض قوله ولا نتبع رأيه نعم لو تواطئا على أن الصداق الفاثم بذكراً في العقد الفين صورة ولكن لم يريدا بهما الألف فالظاهر أنه يكون من قبيل العقد المجرد عن المهر لعدم ذكر الألف ووقوع الألفين لغواً في خبر زرارة رجل أسر صداقاً وأعلن أكثر منه قال هو الذي أسر وكان عليه النكاح وهو محمول على المعنى الأول أوالثاني دون الأخير على الأظهر.