پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص116

فقيل: بلزوم مثل ما ظناه كما إذا ظنا أن الخمر خلاً لزمه الخل أو الحر عبداً لزمه العبد أو الخنزير بقرة لزمه البقرة وهكذا واستدلوا عليه بأن العقد على الخل المعين اقتضى ثلاثة أشياء إرادة عينه بالمطابقة وإرادة الخلية الكلية بالالتزام وكون المهر واجبا بالعقد بحيث يلزمه تأديته فإذا فات الأول لزم إبقاء الأخيرين بحسب الإمكان لعموم لا يسقط وإذا أمرتكم ولا يمكن تحققهما إلا بالمثل لبعد مهر المثل وقيمة الخمر عن إرادة الخل المعين وفيه ضعف لمنع دلالة الخل بالالتزام على إرادة كلية بل إنما يدل على نفس الكلية ونفس الكلية غيره مرادة لتعلق العقد بالجزي المعين ونمنع من إجراء عموم لا يسقط في المعين إذا تعذر شخصه إلى كليه من نوع أو جنس أو غيرهما من الأنواع العقلية بل المتبادر من الرواية هو اختصاصها في المركب ذي الإجزاء إذا انتفى أحد أجزائه وبهذا ظهر لك ضعف ما يقال من أنه عند انتفاء الجزئي المعين يحمل على ما هو الأقرب إليه وهو المثل دون القيمة لبعدها لأن الأقربية مرجح لحمل اللفظ عند انتفاء حقيقته وعند العلم بعدم إرادتها وأما مع العلم بإرادتها وأما مع العلم بإرادتها وانتفاء وجودها فالحمل عليه ممنوع وكذا ضعف ما يقال ان الرضا وقع على الجزئي فالرضا به يستلزم الرضا بالكلي فاذا فات الجزئي بقى الكلي الذي هو أحد الامرين الذي وقع عليهما التراضي لمنع استلزام الرضا بالجزئي للرضا بالكلي عند تعذره فلعل في المشخصات المخصوصة وفي المعين من الكلي خصوصية ملحوظة للإرادة فلا يلزم من الرضا بها الرضا به وعلى هذا فالأمثل له يحتمل الرجوع إلى ما يقال أنه مثل له كالعبد والرجوع إلى قيمته لأن القيمي أقرب الأشياء نفس القيمة وهذا أيضاً مما يضعف القول به وقيل بلزوم مهر المثل قبل الدخول وبعده للقصد إلى مهر وامتناع ما عيناه بخصوصه والكلي غير مراد لهما فيرجع إلى مهر المثل وفيه أن الرجوع إلى مهر المثل مفتقر إلى دليل ولا فلا وإن مهر المثل قد يزيد قيمة على ما عيناه فيؤخذ حينئذٍ ما قصدا عدمه وقد ينقص فينقص ما أرادا وجوده وقد قال ((): (المهر ما تراضيا عليه).

وقيل: بلزوم قيمة غير الصالح للمهر كالخمر عند مستحلية لأن المقصود في المهر المالية فمع تعذر الغير يصار إلى القيمة وفيه أن الخمر لم تقصد عينه كي ينتقل إلى قيمته وإن ما لا قيمة له كالعبد فيبين حراً لا يشمله قولاً ولا دليل والظاهر أن الرجوع هنا عند هذا القائل إلى مهر المثل أو قيمة العبد لو كان حراً والمسألة لا تخلو من إشكال ولو أصدق الزوج لامرأته عبدين فظهر أحدهما حراً لم ينحصر الصداق في الآخر بل يجب لها بقدر حصة الحر من مجموع المسمى إذا قوما من مهر المثل أو يجب لها قيمته ولو كان عبداً وجهان وفي الأخير قوة.