انوار الفقاهة-ج26-ص115
سابعها:لو عقد على مجهول كدار أو عبد أو سيف بطل المسمى لمكان الجهالة ولا يبطل العقد كما ذكرنا ولا يمكن الرجوع إلى القيمة هنا كما ذكرنا فما لو كان المهر خمراً لتعذر تقويم المجهول نعم نقل عن الشيخ (() واتباعه أنه لو عقد على دار أو بيت أو خادم كان الواجب لها الوسط من هذه الاشياء أما لانصراف العرف إليها وأما للاخبار الواردة في في هذه الثلاثة بالخصوص أنها يؤخذ منها الوسط كمرسل بن ابي عمير ورواية علي بن حمزة وقد يضعف أن الوسط لو انصرف إليه العرف لانصراف في أكثر الاشياء ولا خصوصية لهذه الثلاثة ولا يقولون به وإن كان الحكم به بمجرد التعبد لوروده في هذه الثلاثة دون غيرها رددناه يضعف الروايات عن اثبات الحكم المخالف لفتوى المشهور وللقاعدة المحكمة في المهور نعم قد يقال أن الروايات كاشفة عن حكم العرف في خصوص هذه الثلاثة أو أن العرف في زمن الصدور كان كذلك وقد يقال أن المهر يفتقر فيه إلى هذا النوع من الجهالة لعدم كونه معاوضة محضة ولعدم دليل واضح على اشتراط المعلومية من كل وجه والوسط أمر يمكن استعلامه في كل شيء ولو تكثرت أفراد الوسط كان للعاقد الخيار في الدفع فصحة هذه الثلاثة على القاعدة وعلى تقدير بطلان المهر المسمى فيثبت مهر المثل مع الدخول قطعاً لأنه القاعدة والأصل مع استيفاء البضع وعدم المسمى وأما مع عدمه فالانتقال إليه محل بحث سيجيء تمامه إن شاء الله تعالى ولو ضم المجهول إلى علم المعلوم فوقع العقد عليهما احتمل بطلان الجميع والرجوع إلى مهر المثل مع الدخول أو مطلقاً واحتمل الرجوع إليه مع احتساب المعلوم منه فإن ساواه فلا كلام وإن زاد عليه أخذت الزيادة للإقدام عليها وإن نقص عنه لزم الاتمام واحتمل لزوم المعلوم مطلقاً وضم أقل ما يتمول إليه عوض المجهول إن لم تعلم قيمته أصلاً وإلاّ فالمتيقن من قيمته التي لا يزيد عليها قطعاً واحتمل أن يضم إلى المعلوم مثله فيكون المعلوم على النصف ما لم يعلم نقصان قيمته لاصالة عدم التفاضل وعلى ما ذكرناه من اشتراط المعلومية فلو أصدقها تعليم سورة لزم تعينها وكذا لو أصدقها أي عمل كان لزم تعينه بما يرفع الجهالة لأن المهر من المعاوضات وإبهام السورة والعمل غرر وحينئذٍ فلو شرطت عليه التعليم بنفسه لزم الشرط إلا مع اسقاطه وإلا جاز تولي غيره له سواء كان محرماً لها أم لا لعدم توقف التعليم على النضر إلى ما يحرم على الأجنبي وأما سماع الصوت فالظاهر جوازه بمقدار الحاجة ولو أبهم السورة بطل المهر ولزم مهر المثل مع الدخول أو مطلقاً أو على وجهين وذهب بعض المتأخرين إلى صحة ذلك مع الإبهام لما ورد عن النبي (() أنه زوج الإمراة على ما يحسن زوجها من القرآن وهو أشد إبهاماً من السورة ولعدم دليل على اشتراط المعلومية بل عموم الأخبار الواردة في الصداق شاملة للمجهول والمعلوم وهو أو شبهها ضعيف لمعارضته لقواعد النهي عن الغرر في المعارضة ولفتوى الأصحاب وللاحتياط ولانصراف أدلة المهر للمعلوم عرفاً ولعدم تسليم عدم معرفة ما يحسنه الزوج من القرآن حين العقد وهل يجب مع تعين السورة تعين الحرف لتفاوت القراءات يحتمل ذلك ويحتمل جواز الإطلاق مع التخير ويحتمل انصراف المطلق إلى قراءة السواد لأنه هو المعتاد والظاهر انصراف التعليم للتلاوة لا للحفظ ولو علمها آية ثم نسيتها لم يلزم الإعادة بخلاف الكلمة والظاهر أن مرجع الجميع إلى العرف في قدر التعليم فلو كانت بليدة لا تتعلم سقط تعليمها وثبت لها أجرة التعليم أو مهر المثل وكذا لو شرطت عليه التعليم بنفسه ولم يمكنه أما لو أمكنه أن يتعلم فيعلم قوى وجوب التعليم من باب المقدمة مع احتمال عدمه فيكون كالتكسب في الدين لو تعلمت عند غيره كان لها الأجرة والأحوط أن يعلمها السورة تامة بحيث تتمكن من تلاوتها أجمع.
ثامنها:لو عقد على ما يظنان صلاحيته للمهر فبان غيره فلا شك في صحة العقد كما مر وأما المهر.