پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص114

سادسها:ذكر المهر ليس شرطاً في العقد كما هو المفهوم من الكتاب والأخبار وكلام الأصحاب فلو لم يذكر صح العقد نعم لو شرط عدمه كلاً قبل الدخول وبعده بطل الشرط وهل يبطل العقد تبعاً لبطلانه وجهان ويجوز تزويج امرأتين لرجل واحد بعقد واحد ومهر واحد بإيجابين أو إيجاب واحد ولزوم تعدد القبول لأصالة عدم تداخل الأسباب واقتضاء كل أيجاب قبولاً مستقلاً لا قابل به وكذا تزويج امرأتين لرجلين بمهر واحد ولا يفسد العقد لعموم الأدلة الدالة على الصحة ولفتوى الأصحاب بل ربما يدعى الإجماع عليه ولا يفسد المهر أيضاً لمعلومية الجملة ويكفي معلومية الجملة عند العقد عن معلومية ما يخص كل واحدة منهما عنده لتحقق العلم بعد التوزيع وهو كاف في البيع المبني على اشتراط المعلومية من كل وجه فجوازه في المهر الذي ليس من المعاوضات الصرفة أولى والعمدة هنا في الاستدلال هو أن يقال أن ذلك يصدق عليه أنه معلوم بحسب العرف ولا يدخل فيه الغرر عرفاً ولهذا أجاز في البيع على الأقوى والأشهر وأما نفس الأول إلى العلم فغير كاف قطعاً وإلا لجاز البيع بثمن مجهول يؤول إلى العلم بعد ذلك ولا نقول به وعلى ما ذكرنا فيصح أن يجتمع مع التزويج بقبول واحد ومال واحد ثمن مبيع وأجرة عمل أو عقار من غير تفاوت بين كون الجميع عائداً للزوجة فتملك الجميع أو عائداً للزوجة وغيرها فيفتقر إلى التقسيط وعلى ما اخترناه من صحة المهر في جميع ما تقدم لا بد من التقسيط وهو أن يقسط المسمى على نسبة مهر المثل للزوجتين بأن يلاحظ قدر مهر المثل كل واحدة منهما فينسب أحدهما للآخر فيعرف قدر النسبة من التسوية أو التنصيف أو غيرهما فيدفع لهما كلا على نسبة ذلك من المسمى وكذا الحال لو اجتمع مع المهر ثمن مبيع أو أجرة عمل وهل يقوم أحدهما منفرداً ويقومان مجتمعين فتنسب قيمة الانفراد إلى قيمتهما مجتمعين أو يقوم كل واحد منهما منفرداً فتنسب قيمة المنفرد إلى قيمتهما منفردين وجهان وتظهر الثمرة فيما لو كان للهيئة الاجتماعية مدخلية وقيل بتقسيط المهر على الزوجتين على نسب الرؤوس وهو ضعيف بل خلاف مقصود المتعاقدين مع الإطلاق لأن المهر له شبه المعاوضة ومن شأن المعاوضة مقابلة الثمن بما يناسبه من الثمن كما يقتضيه شاهد الحال والمقال وعلى القول بالبطلان فالأظهر ثبوت مهر المثل لكل واحدة منهن واحتمل هنا لزوم تقسيط المسمى وإن وقع المهر باطلاً والفرق بينه وبين المجهول المطلق تعذر تقويم ذاك وأحكام تقويم هذا ولكنه ضعيف.