پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص111

أحدهما:البطلان مع جهل الزوجة بالفساد ومع عدمه على الأظهر وذهب إليه جمع من القدماء محتجين بأن الرضا شرط في صحة العقد وقد وقع على باطل فما وقع عليه الرضا غير صحيح وما يصح لم يقع عليه الرضا ولأن المهر ما تراضيا عليه لا يكون مهراً ولو صحّ العقد لكان المهر غير ما تراضيا عليه وهو خلاف الرواية ولأن النّكاح عقد معاوضة أو كعقد المعاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع ويدلّ على كونه معاوضة إطلاق لفظ الأجر على المهر في قوله تعالى: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ( وجعله مدخولاً للباكر كزوجتك بكذا وقولهم (() في بعض الأخبار أنه مستام وإنه يشتري بأغلى الثمن وإن المهر ثمن رقبتها كما في بعض آخر.