انوار الفقاهة-ج26-ص108
عاشرها:لو شرط الحرية في العقد أو تزوج بدعوى الحرية من الزوجة أو من وليها أو سفيرها أو سفيره أو من مخبر له ابتداء فظهرت أمه صح العقد إن كان بإذن المولى أو إجازته وكان الحر ممن يجوز له التزويج بالأمة لو فرض الزوج حراً وكان له الخيار في الفسخ مع الشرط لعموم أدلة الشروط ولأخبار التدليس وكذا لو أخبرته أو اخبره الولي أوالسفير بالحرية فتزوجها وأقدم عليها لذلك الخبر فإن له الخيار للروايات الدالة على ثبوت الخيار مع التدليس مطلقاً من دون تقيد بالشرط خلافاً لمن نفى الخيار للأصل والاحتياط ومنع كون هذا تدليساً وفي المنع منع ظاهر الأخبار ترده ولو كان المخبر له اجنبي لا دخل له سوى الأخبار ولم يظهر منها و لا من وليها و لا من سفيرها تدليس بقول أو فعل لم يكن له خيار للأصل والاستصحاب ثم إذا فسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولو دفعه استرجعه فإن تلف رجع به على المدلس وإن كان بعد الدخول فعليه المسمى لا مهر المثل على الأقوى والقول بالعشر ونصف العشر لرواية بن صبيح غير بعيد ويدفع المهر على كل حال للمولى ويرجع الزوج بما غرمه من مهر ونفقه وقيمة ولد وإرش جنابة على المدلس إن كان العقد فاسداً كما إذا وقع من دون إذن المولى وإن كان صحيحاً رجع بالمهر وبغيره في وجه قوي فإن كانت هي المدلسة تبعث به بعد العتق فإن بقي عندها مما دفع إليها كلا أو بعضا استعاره وتبعها في الباقي بعد العتق وإن كان المدلس مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق إن شاء الله تعالى أو
إخباراً حكم بحريتها وعلى الظاهر فلو علم أنه لم يرده لا يحكم به صح العقد مع إذنها أو إجازتها وكان المهر لها وإن لم يتلفظ فالأمة رق ولا شيء لمولاها لتدليسه ولا لها لرقيتها وقيل أنه يستثنى من مهرها أقل ما يتمول لئلا يخلو البضع عن المهر ولا يخلو عن قوة ويساعده الاحتياط وقيل مهر أمثالها وهو ضعيف ولو كان قد دفع لها المهر كلاً أو بعضاً وأتلفته كلاً أو بعضاً قوى القول بتضمين السيد للتالف مطلقاً أو عدا ما يتمول لغروره وضعف المباشر للإتلاف لرقيته واحتمل تعلق الضمان بكسبها إن كانت كاسبة وإلا فتتبع به بعد العتق واحتمل تعلق الضمان بها وتبع بها بعد العتق لأنها المباشرة للإتلاف ولم يأذن لها المولى في قبض المهر ولو أذن لها فقبضته بإذنه فالوجه الأول وإن دلسها أجنبي رجع الزوج بما غرمه عليه فإن دفعه إليها فاتلفته رجع عليه بعوضه وحكم الأمة المتبعضة حكم الامة الخالصة وبعض من المتاخرين تعدّ عن ذكر جملة من هذه الاحكام وذكر رواية بن صبيح في رجل تزوج امراة حرة فوجدها قد دلست قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجدهما مما أعطاها شيئاً فليأخذه وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال ما ملخصه لم يرد في الأخبار ما له تعلق بهذه المسألة الإدوارية الوليد بن صبيح ويعسر الجمع بينها وبين ما قرروه في هذا المقام في جملة من المواضع.
منهــا: أنهم ذكروا أنه لو دفع إليها المهر وكانت هي المدلسة استعادة كلاً أو بعضاً ولو تلف كلاً أو بعضاً تبعها به بعد العتق واليسار وفي الرواية أنه لا شيء له عليها.
ومنها: أن النكاح من دون إذن المولى موقوف على الإجازة وفي الرواية أنه باطل.