پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص106

سادسها:أن مولى الأمة إذا أذن لها في نكاح أي عبد أو هذا العبد وهو يعلم أنه عبد فإنه لا معنى لحرمانه من ولدها وقد يجاب بأن إذن المولى لها بالتزويج بمن يشترط عليها الحرية أو بمن تدلس نفسها عليه إقدام على الحرمان من ولدها وإذن المولى العبد على نكاح المشروط عليها الحرية إذن على وجه مخصوص فإن تبين أنه كذلك كان الولد حراً وإلا عاد إلى أصله لأنه نماء ملكه.

سابعها:إذا غرت المكاتبة الزوج في دعوى الحرية فإن اختار الإمساك فلها المهر لا لسيدها وإن اختار الفسخ فلا شيء لها قبل الدخول قطعاً وكذا بعد الدخول إلا أقل ما يتمول على قول أو مهر أمثالها على قول آخر وليست المكاتبة كالقن لرجوعه على المكاتبة بما دفع إليها من المهر لمكان غرورها وعدم جواز الرجوع إلى القن بما دفعه إلى المولى إلا أن يتبع به بعد العتق ولو كان الزوج مغروراً من قبل سيدها أو أجنبي رجع إليه بالمهر ولو أتت بولد كان حراً إن كان الزوج حراً وإلا يسترق ولده وإن كان تزويجها بدون إذن مولاها نعم يغرم قيمته يوم سقط حياً ويتبع القيمة في الاستحقاق ارش الجناية على ولد المكاتبة لأن ارش الجناية قيمة لبعض المجني عليه فإن كان المستحق له المولى كان هو المستحق للقيمة وإن كان الأم فكذلك فإن كان هو الغار أو هي لم يغرما من القيمة شيئاً وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة ورجع بها على الغار ولو ضربها أجنبي فألقته ألزم دية جنين لأبيه وإن كان هو الضارب فللأقرب إليه ولا ترث الأم شيئاً لأنها أمة وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا أن الإرث له وإن قلنا لأمه فلها ووجه وجوبه عليه أن الولد مضمون فلا يجب على الجاني ديته للأب فكما يضمن له كذا يضمن للسيد وقيل لاضمان للسيد لوجوب قيمته له يوم سقط حياً ولا قيمة للميت وعلى الضمان فإن زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال وإن نقصت ففي وجوب العشر كاملاً أو أقل الأمرين وجهان ولا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد أو الزوجية لأن المتيقن من دليل الرجوع من نص أو إجماع إنما هو بما غرم ومثله الضامن لا يرجع إلى المضمون عنه إلا بعد التأدية وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة الإمرأة أو السيد لتعلق الغرض الصحيح بمطالبته.