پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص104

وقيل: بأنه ينقص بمقدار نسبة ما بين مهر البكر والثيب لأن الفائت عليه ذلك وفيه أنه ليس من العيوب الموجبة للإرش المتوقفة على ذلك التقدير والأصل عدم ذلك المقدر.

وقيل: ينقص بما يراه الحاكم لأن الشارع قد أبهمه فتقديره مثار الفتنة والنزاع والخصومة وقطع ذلك من وظائف الحاكم والأقوى بحسب القواعد انه لا ينقص بشيء والأوفق بمقتضى الرواية نقصان التفاوت ما بين البكر والثيب لأنه الأقرب في حمل المطلق والاولى في بيان المجمل لو جعلنا المقدر من المجملات وهذا كله لو ثبت سبق الثيبوبة على العقد ولو شك في ذلك فأصالة تأخر الحادث يقضي بعدم الحكم بتقدمها الموجب للخيار وكذا يقضي بعدم ترتب نقص المهر ويظهر من المحقق (() أن القول بالنقص دائر مدار وجدانها ثيباً بعد اشتراط البكارة فيكون النقص المبيع قبل القبض وربما يمكن القول بالخيار أيضاً وإن لم يعلم السبق بناء على أن الشرط وجد أنها بكراً إلى حين الوطء ولم يثبت تحقق الشرط فلم يلزم المشروط وسيما لو صرح باشتراط ذلك أو كان المفهوم من الشرط ذلك فان ثبوت الخيار ويكون على وفق القواعد.

ثالثها:لو تزوج امرأة بوصف الإسلام أو دلست نفسها كذلك فظهرت كافرة يصح نكاحها فالأظهر سقوط الخيار لأن الكفر ليس من عيوب النكاح وإن شرط إسلامها فتبينت خلاف ذلك كان له الخيار لمخالفة الشرط فإن الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعده فلها المهر ولو تزوجها بشرط كونها كتابية وكان الشرط لغرض صحيح فبينت انها مسلمة احتمل ثبوت الخيار قضاء لدليل الشروط واحتمل عدمه لظهور ما هو أعظم من صفات الكمال فلا يرد به ولو عقد دواماً على كافرة فظهرت مسلمة ففي صحة العقد وجهان من مطابقة العقد للواقع ومن إقدامه على الباطل في نظره فخيل قصده.