پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص102

تاسع عشرها:للولي الفسخ من قبل الرجل والمرأة إذا رأى في الفسخ مصلحة وله الإمضاء ولكنه لا يمضي على المولى عليه بعد زوال الولاية وللولي تولي المرافعة إلى الحاكم فيؤجله سنة ثم يفسخ بعدها والاقرب أن الفسخ عن الصغيرة لو كان زوجها مجنوناً أو مجذوماً وله الفسخ عن الصغير لو كانت زوجته قرناء أو عفلاء أو مجنونة أو غير ذلك.

العشرون:لو ادعى الزوج بعد الإقرار بالعنن أو ثبوته وطء زوجته قبلاً أو دبراً أو وطء غيرها كذلك فأنكرت الزوجة كان بمقتضى القواعد أن القول قولها بيمينها في وطء نفسها والقول قوله بيمينه في وطء غيرها لأنه لا يعلم إلا من قبله وإن كان الأصل عدمه وقد يمكن تحليفها على نفي وطء غيرها إذا كان محصوراً وكان بمنزلة الفعل العائد إليها وكذا لو ادعى وطأها في غير مقام ودعوى العنن فإنه بمقتضى القواعد يكون القول قولها بيمينها إذا أنكرته ولكن الأصحاب هنا حكموا بتقديم قول الزوج في جميع ذلك قالوا لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله فالقول قوله فيه ولأنه بعد ثبوت العنة لو ادعى الوطء كان بمنزلة إنكارها لأن ثبوت العنة هنا بمعنى ثبوت العجز لا العنة الموجبة للفسخ لأنها لا تكون إلا تعبد بعد السنة ولإطلاق الصحيح عن أبى جعفر (() إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقر بها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل فيحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق