انوار الفقاهة-ج26-ص100
ثاني عشرها:يثبت الخيار عند العلم بالعيب ويسقط عند التراخي بالفسخ لأصالة اللزوم خرج زمن الفورية ويبقى الباقي ويستثنى من ذلك ما لو كان العيب مما يحتاج إلى إثبات عند الحاكم فالاظهر جواز تأخير الفسخ إلى الإثبات مع احتمال لزوم البدار قبل الإثبات ولو كان التراخي لعذر كالجهل بالخيار فلا سقوط وفي الجهل بالفورية وجهان ولا يفتقر الفسخ إلى الرجوع إلى الحاكم ولا يحتسب من أفراد الطلاق ولا ينصف به المهر قبل الدخول إلا في فسخ العنين للدليل الدال على ذلك بل أن كان الفسخ قبل الدخول منها فيما عدا العنن فلا حق لها عليه وإن كان منه فهو جاء بسببها فلا تستحق شيئاً ويدل عليه الصحيح قال إن لم يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر والتنصيف في زوجة العنين لمكان الإطلاع عليها والتكشف عليه والعمدة ورود الدليل.
ثالث عشرها:طاهر الأصحاب أن زوجة العنين ليس لها الفسخ قبل الرجوع إلى الحاكم فيؤجلها سنة وبعد ذلك يكون الفسخ إليها ومقتضى كلامهم أن الرجوع إلى الحاكم تعبدي حتى لو تسالما عليه وقطعا به لم يكن لها الفسخ ابتداء ولا الانتظار به لنفسها إلى سنة ثم أنها تنفسخ بعد ذلك بل لو قطعا بعدم براءة لم يكن لها الاستبداد بذلك وفي كلامهم بحث وفي كثير منه إشكال سيما فيما لم يوجد هناك حاكم أو وجد وامتنع من ضرب الأجل والموجود في الأخبار منه ما يدل على أن التأجيل يكون من حين المرافعة إلى الحاكم وظاهرها أنهما لو ترافعا كان على الحاكم تأجيله سنة ولا دلالة فيها على لزوم المرافعة مطلقاً ومنه ما يدل على لزوم انتظاره سنة ولزوم تأجيله سنة وظاهره أن ذلك من الزوجة وإنه لاحتمال براءة فيكفي انتظار الزوجة سنة عن الرجوع إلى الحاكم ويكفي القطع بعدم البرء عن الانتظار والأظهر في المقام أنه لو وقع التداعي لزم الرجوع إلى الحاكم وكان التأجيل بيده وإلا فإن احتملا البرء كان عليها الانتظار سنة لنفسها ثم الفسخ وإن قطعا بعدم البرء كان لها الفسخ من دون انتظار وإن فقد الحاكم عند النزاع أو امتنع كان عليها الرجوع إلى عدول المسلمين فإن فقدوا لم يلزمها المرافعة وكان لها الاستبداد هذا كله إن لم يقم إجماع على خلاف ما ذكرنا وذهب بعض اصحابنا إلى توقف الفسخ في جميع العيوب على الحاكم وهو ضعيف لمخالفته لجميع الأخبار الحاكمة بان الفسخ للزوجة من غير توقيف على أمر آخر.