پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص99

ثامنها:الإفضاء مما يثبت به للرجل خيار الفسخ لصحيح أبى عبيده الناص على أنها ترد على أهلها من غير طلاق وعليه الفتوى والإفضاء هو ذهاب الحاجز ما بين مخرج البول والحيض والأقوى تسريته لذهاب الحاجز ما بين مسلك الحيض والغائط للأولوية.

تاسعها:مما يثبت به الخيار للرجل العمى وهو ذهاب نور العينين أصلاً للصحيح الدال على ذلك وللإجماع المنقول وقيل بالعدم للاحتياط وللأصل وللأخبار الصحيحة الحاصرة للخيار في غيره كما تقدم ويجيء إن شاء الله تعالى وفيه أن مفهوم الحصر لا يعارض منطوق الإثبات.

عاشرها:مما يثبت به الخيار للرجل العرج عرفاً وهو الميل إلى رجل واحدة عند المشي للصحيح الدال على ذلك المنجبر بفتوى كثير من أصحابنا وقيده بعضهم بالبين ولا دليل على تقيده إلا أن يراد به التحقق ظاهراً بحيث لا يكون خفياً لا ينصرف إليه الإطلاق وقد يستند لاشتراط البينونة إلى صحيح أبي عبيده وفيه ومن كان بها زمانه ظاهره فإنها ترد عرفاً على أهلها من غير طلاق بناء على أن العرج من الزمانة وفيه أن العرج مهما ثبت عرفاً وسمى صاحبه به كان من الزمانة الظاهرة على أنه قد يمنع من إرادة العرج من لفظ الزمانة فتكون أمراً آخر موجب للخيار وزاد بعضهم فاشترط في ثبوت الخيار في العرج الإقعاد للأصل والاحتياط ولأنه المتيقن من الزمانة الظاهرة وضعفه ظاهر لأن المقعد غير الأعرج نعم يثبت به الخيار للأولوية ولأنه من الزمانة الظاهرة وعلى ما ذكرناه فالظاهر ثبوت الخيار بل بكل ما يسمى عرفاً بالزمانة الظاهرة من الإعراض والامراض الثابتة إذا كانت قبل العقد أو ما بينه وبين الوطء وأنكر بعضهم ثبوت الخيار في العرج للأصل وللصحيح الخاص في غيره وهو ضعيف لمعارضة بالأخبار وفتوى الأصحاب.

حادي عشرها:لا يثبت الخيار للرجل بالزنا مرة أو مرات و لا يثبت بالمحدودة مرة أو مرات خلافا لبعض اصحابنا لمكان العار وللخبر فيمن تزوج امرأة فعلم أنها زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها وهو ضعيف لعدم ثبوت كون العار عيباً موجباً للفسخ وعدم صراحة للخبر بثبوت الخيار ولخبر رفاعة النافي للخيار عن المحدودة والمحددة.