پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص96

أحدها:الجنون عيب مشترك بين الرجل والمرأة يرد كل منهما به الآخر مع الجهل به سواء حصل في الرجل قبل العقد كما إذا كان إدوارياً فعقد حال الإفاقة أو مطبقاً عقد له ولي له على زوجته أو حال العقد أوبعده وسواء كان قبل الدخول أو بعده وإذا حصل في الإمراة قبل العقد وما كان بعده فالاظهر عدم جاز الفسخ به للأصل ولجواز الطلاق من الزوج الرافع للضرر الحاصل من الجنون بخلاف الإمراة فإنه لو لم يثبت لها الخيار مطلقاً لحقها الضرر به مطلقاً وخبر علي بن حمزة صريح في ثبوت الخيار للمرأة عند حدوث الجنون بعد التزويج وفرق بعض الفقهاء بين الجنون الذي يعرف صاحبه معه أوقات الصلاة فلا يوجب الفسخ مطلقاً وبين من لا يعرف فاوجب به الفسخ مطلقاً وفرق آخرون في ذلك في خصوص المتجدد بعد العقد بين من لا يعرف فاثبت به الفسخ وبين من يعرف فلا يثبت به الفسخ مطلقاً وأما ما كان قبل العقد فاثبت به الفسخ مطلقاً والتفرقة في المتجدد بعد العقد بين معرفة أوقات الصلاة وعدمها دلت عليها رواية الفقيه الرضوي ورواية أخرى ضعيفة مرسلة وأفتى بها جمع من القدماء ومع ذلك فهما لا يعارضان ما تقدم وكأنهما مبنيان على أن من يعرف أوقات صلاته يشك في جنونه والتحقيق أن معرفة وقت الصلاة وتميز أوقاتها سواء عمل بها أم لا ليس مدخلية في تحقيق معنى الجنون عرفاً في فرض او نفل فرب عارف بوقت الصلاة عامل لها فيه مجنون ورب ما ليس بمجنون غير عارف وكم للمجنون من معرفة لم يتيسر حصولها لا عقل العقلاء وكم للعاقل من جهل لا يرضى به المجنون والجنون فنون ولا اعتبار بمجرد ستر العقل فكم من ستر عقله لمرض أو خوف أو فرج أو هم أو سكر وهو عاقل وكم من ستر عقله لبعض الآفات الباطنية كبعض أصناف الصرع وسمى مجنوناً وكم من خلط في الأمور وسمي سفيهاً لا مجنوناً وكم من خلط في الكلام والضحك وسمي خبلاً لا جنوناً وكم من خلط في شيء مما ذكرنا أدنى من ذلك وسمي عرفاً مجنوناً فإلامر يدور مدار العرف حينئذٍ حتى أن الحكماء لا دخل لهم بمعرفته إلا فيما يتعلق في المزاج والعلاج ثم إن كون الجنون قسمان عارف بوقت الصلاة وغير عارف وكل له حكم لا دليل يستند إليه سوى رواية الفقه الرضوي وهي ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها في الفرق والأظهر الأشهر عدم افتقار الفسخ في المتجدد بعد العقد إلى الطلاق من الولي لإطلاق الرواية والفتوى.

ثانيها:الخصاء مع الجهل به وهو سلُّ الانثيين كما هو المذكور في كتب اللغة والمفهوم والحق به الوجاء وهو رضهما قيل لأنه بمعناه ولإطلاق الخصا عليه عرفاً والأخبار الواردة في ثبوت الخيار معه إذا كان قبل الدخول متكثرة متظافرة وإنه مع فسخ المرأة يوجع ظهره ويؤخذ منه المهر كلاً إذا كان بعد الدخول وإذا كان قبله يؤخذ منه النصف وحينئذٍ فإنكار ثبوت الخيار به مع مورد هذه الأخبار وفتوى المشهور ضعيف لا يلتفت اليه ولا يعول عليه ولا يثبت مع الخصا الواقع بعد العقد والدخول خيار للأصل السالم عن المعارض وكذا الواقع بين العقد والدخول على الأظهر لانصراف الأخبار إلى الواقع قبل العقد لأنه الذي يقع التدليس ويستحق به وجع ظهره والاحتياط لا ينبغي أن يترك لإمكان الحكم بشمول جملة منها لما كان قبل الدخول سواء كان قبل العقد أو بعده